سجالاتي مع دعاة الحداثة: الحاج وراق وآخرين
الحاج وراق * رد أحد وزراء مالية الإنقاذ السابقين على نواب في المجلس الوطني طالبوه بزيادة ميزانية الثقافة، بأنه لن يصرف على الغناء والرقص في وقت يحتاج فيه الجنود إلى المال! وغض النظر عن الرأى في حرب الإنقاذ، ففي عقلية الوزير أحد أسباب أن الانقاذ لم تكسب حربها! فالحرب لا تنفصل عن العقلية السائدة في المجالات كافة، فإذا كانت عقلية ترفض الإبداع والحرية، فإنها تخوض الحرب على ذات النمط مما يفضي إلى الانتكاسات والخيبات! * ومن نفس العقلية التي يصدر عنها وزير الإنقاذ السابق، علق بعض الكتاب على حملة الدفاع عن حرية الفكر والضمير بأنها معركة في غير معترك، وان أولويات البلاد الضاغطة كأنفلونزا الطيور والكوليراوغيرها لأجدر بالاهتمام! وعلى عكس بما يبدو من وجاهة ظاهرية في مثل هذا الرأى، فإنه لا يعدو كونه مزايدة خاطئة. فالحقيقة ان الحرية، وعلى رأسها حرية الفكر والضمير، تشكل العلامة الفارقة بين الأزمنة القديمة وأزمنة الحداثة، وتنبع أهمية الحداثة في أنها أعطت الإنسانية التقدم العلمي، وبالتالي التراكتور - الذي أمنها من المجاعات، والمضاد الحيوي - الذي أمنها من الأوبئة الواسعة، اضافة إلى آليات الديمقراطية، خصوصاً المساءلة والمحاسبة ،التي أوقفت هدر الموارد في تبذير القصور والفساد، وبالتالي أعطتها الأساس السياسي اللازم للتنمية. ولم تعد مثل هذه التعميمات مجرد تكهنات، وإنما استنتاجات علمية مفحوصة ومختبرة، تؤكدها دراسات تجريبية، أبرزها دراسة عالم الاقتصاد (أمارتيا سن) الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، في مؤلفه (التنمية كحرية)، والذي يؤكد عبر دراسة موثقة، بأنه ما من بلاد حرة عانت من المجاعة! والمثال الأنموذجي على ذلك المجاعة التي ضربت غرب السودان، سواء في عام 1984، أو في أوائل التسعينات، فلولا غياب حرية التعبير، وحرية المناقشة، بسبب التعتيم الذي فرضه النظامان الاستبداديان، لما تحولت الأزمة إلى كارثة، ولأمكن تعبئة الموارد المحلية والعالمية لتلافي الكارثة وإغاثة الضحايا في الوقت المناسب! * بل وان القضايا الحالية التي تواجهها بلادنا، كاشتداد الأزمة الاجتماعية، وتفشي الفقر وسوء التغذية والأوبئة، لا يمكن عزلها عن غياب الحريات، فما من مسؤول - وزير مالية أو صحة أو والي ولاية - في بلاد حرة، يعرف بأنه مساءل أمام مواطنيه، يستطيع ان يتعامل باللامبالاة الإجرامية التي تعاملت بها الأجهزة الحكومية تجاه الأوبئة الأخيرة! وأهم مصداق لارتباط قضية الحرية بقضايا الجماهير الحياتية، ان الذين تصدوا للدفاع عن حرية الفكر والضمير، هم أنفسهم، الأكثر تصدياً لقضايا التنمية والفقر والبطالة والخدمات الصحية والتعليمية، وأذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: علي محمود حسنين، الطيب زين العابدين، مرتضى الغالي، فيصل محمد صالح، زهير السراج، صلاح عووضة، كمال الجزولي، آمال عباس، رباح الصادق المهدي، حيدر المكاشفي، فيصل الباقر، خالد فضل، مكي بلايل...إلخ. * وهكذا فلا يمكن الفصل بين الحرية والتنمية إلاَّ اعتسافاً، بل ان التنمية في جوهرها حرية، فتوفير فرص العمل والسلع والخدمات الصحية والتعليمية يكتسب أهميته الإنسانية من كونه يوسع مدى الحريات والخيارات المتاحة للجماهير، ولذا فالمعركة واحدة لا تتجزأ، فمناخ الاستبداد، والعقلية التقليدية الراكدة والجامدة التي تؤسسه وتتأسس عليه، إنما يشكلان الأساس الموضوعي للقهر وإراقة الدماء، من جانب، ومن الجانب الثاني، يشكلان الأساس لتفشي الفقر والبطالة وسوء التغذية والأوبئة، ومن الجانب الثالث، يشكلان البيئة المناسبة لتوالد الظلامية والهوس الديني، ولصعود خفاف العقول والأحلام يتصدرون مجالس العلم والفتيا ويصدرون بيانات التكفير والزندقة!! * هذا عن ارتباط الحرية بالاحتياجات الحياتية المباشرة، ولكن الامر لا يتوقف عند ذلك، بل أخطر بكثير، انها ترتبط بالحياة نفسها، حيث ضمان حرية الفكر والضمير يشكل ضماناً لاستقرار البلاد ولسلامها الاجتماعي، وبالتالي ضماناً لا غنى عنه للحفاظ على أرواح السودانيين. ومن يحاجج في سلامة مثل هذا الاستنتاج فيكفيه تذكر الخليفي وعباس الباقر، اللذين فتحا النار بدم بارد على المصلين في مسجدي الثورة والجرافة، ولم يوفرا لا بريئاً ولا شيخاً ولا إمرأة، بل وسفكا دماء الاطفال استناداً على فقهما الظلامي الموتور بأن الكافر لا يلد إلا كافراً!! ولكن الخليفي وعباس الباقر ليسا ظاهرة استثنائية، انهما تعبير عن وباء عام يجتاح كامل المنطقة العربية والإسلامية، ويتمظهر يومياً في مرأى التفجيرات وفي تلال الجثث وأشلاء الضحايا في بغداد والرياض وشرم الشيخ والجزائر والدار البيضاء وغيرها من المدن والضواحي الإسلامية! ثم انهما تعبير عن ذات وباء انفلونزا التكفير واراقة الدماء التي تبدو اعراضها مكتملة في الجماعات التي تنشط هذه الايام تحت لافتات الرابطة الشرعية وتنسيق الجماعات الإسلامية ومجمع الفقه الاسلامي! والمعركة مع هذه الجماعات الظلامية التكفيرية معركة لا محيص عنها ولا مهرب منها، وعلى نتائج هذه المعركة ستتحدد مصائر البلاد - مصائر حريتها ووحدتها واستقرارها وسلامها الاجتماعي. * وهكذا فالمعركة تتعدى الموقف من الترابي، ولسنا أغراراً، اننا على قناعة بأن الترابي اول من شحذ سلاح التكفير، وقد ظللنا نحذره تكراراً بأنه سلاح صدئ ومن اسلحة الارتداد الذاتي، ما ان تشهره تجاه الخصم، فإنه عاجلاً أو آجلاً يرتد تجاه النحر! ثم انه من قنن المادة (126) من القانون الجنائي التي تتيح سفك دماء المخالفين في الرأي! لسنا أغراراً، ولكنا ندافع عن مبدأ حرية الفكر والضمير. ولذا فإن معركتنا تتعدى الموقف من شخص الترابي، ومن آرائه التي صدع بها مؤخراً، وهي آراء قابلة للنقاش، قد نتفق أو نختلف معها، وسأتناولها لاحقاً، ولكننا مع حقه في حرية التفكير والتعبير، واذا كان الترابي كشخص قد انتهك هذا المبدأ مراراً وتكراراً فما يؤكد اهميته كمبدأ احتياجه نفسه إليه حالياً! وبالنسبة لأي ديمقراطي متسق فإن الدفاع عن مبدأ الحرية لا يتجلى في الدفاع عن حق أولئك الذين يتفق معهم في الرأي، وإنما كذلك في الدفاع عن حرية الذين يختلف معهم ! * وأياً ما يكن سوء الترابي، فإن سوءه لا يمكن مقارنته بعباس الباقر والخليفي وورثتهما من أئمة الظلامية كعبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم ومن لف لفهما! وعليه فإن المعركة ليست معركة للدفاع عن الترابي في شخصه، وان تمظهرت كذلك، انها معركة لأجل الحرية والاستنارة، ومعركة حول مصائر البلاد، حول استقرارها ووحدتها، وعلى حرية وسلامة أهلها. وغداً أواصل بإذنه تعالى. www.alsahafa.info
الحاج وراق * تحرِّم النصوص الدينية تكفير المسلم، لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمناً» «النساء 94»، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا» «رواه البخاري بنحوه 384». } واستشعارا لخطورة الفتوى بالتكفير، وانطلاقا من الورع الديني اللازم في قضية بهذه الخطورة، فإن علماء السلف المرموقين قد شددوا على ضرورة الاحتياط والتدقيق في مثل هذه الفتاوى، وهذا قبل الازمنة الحديثة، التي تأسست فيها ثقافة حقوق الانسان بشكل ناجز، والتي تشمل ضمن ما تشمل كفالة حرية الاعتقاد، فصارت عرفا معروفا، يتعين على المسلم اخذه ما دام مطالبا بالاخذ بالمعروف، ولكن قبل هذه الازمنة الحديثة فإن فقهاء السلف يبدون حرصا يختلف جذريا عن خفة ومسارعة المتفيقهين في توزيع صكوك التكفير والزندقة، وأدناه انشر بعض اقوال ائمة السلف لتأكيد ما ذهبنا اليه بأن المتفيقهين فقهاء بلا فقه: } قال ابن تيميه: «ليس لاحد ان يكفر احدا من المسلمين وان اخطأ حتى تقام عليه الحجة وتبين له الحجة، ومن ثبت اسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك، بل لا يزول الا بعد اقامة الحجة وازالة الشبهة». وقال ايضا ـ معلقا على حديث: «ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان»: وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد احد منهم على احد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية». * وقال حجة الاسلام الغزالي: «... ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد اليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والاموال من المصلين الى القبلة المصرحين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك الف كافر في الحياة اهون من الخطأ في سفك دم مسلم.» * وقال الزنجاني: «التكفير والتضليل والتبديع خطر، والواجب الاحتياط، وعلى المكلف الاحتراز عن مواضع الشبهة ومظان الزلق ومواضع الخلاف». * ويقول شيخ الاسلام تقي الدين السبكي: «كل من خاف الله عز وجل، استعظم القول بالتكفير لمن يقول: لا اله الا الله محمد رسول الله، اذ التكفير هائل عظيم الخطر، لأن من كفّر شخصا بعينه فكأنما اخبر ان مصيره في الآخرة جهنم خالدا فيها ابد الآبدين، وانه في الدنيا مباح الدم والمال، لا يمكّن من نكاح مسلمة ولا يجري عليه احكام المسلمين لا في حياته ولا بعد مماته، والخطأ في ترك الف كافر اهون من الخطر في سفك محجمة من دم امريء مسلم، وفي الحديث: «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الامام ان يخطيء في العفو خير من ان يخطيء في العقوبة». ثم ان تلك المسائل التي يفتي فيها بتكفير هؤلاء القوم في غاية الدقة والغموض، لكثرة شبهها واختلاف قرائنها وتفاوت دواعي اهلها. ويحتاج من يحيط بالحق فيها الى الاستقصاء في معرفة الخطأ من سائر صنوف وجوهه، والاطلاع على دقائق التأويل وشرائطه، ومعرفة للالفاظ المحتملة للتأويل وغير المحتملة، وذلك يستدعي معرفة جميع طرق اهل اللسان من سائر قبائل العرب في حقائقها ومجازاتها واستعاراتها ومعرفة دقائق التوحيد وغوامضه، الى غير ذلك مما يتعذر جدا على اكابر علماء عصرنا فضلا عن غيرهم. وان كان الانسان يعجز عن تحرير معتقده في عبارة فكيف يحرر اعتقاد غيره من عبارته؟ فما بقي الحكم بالتكفير الا لمن صرح بالكفر واختاره دينا وجحد الشهادتين وخرج عن دين الاسلام، وهذا نادر وقوعه.». * وقال خاتمة متأخري الشافعية العلامة ابن حجر الهيثمي: «ينبغي للمفتي ان يحتاط في التكفير ما امكنه، لعظيم خطره وغلبة عدم قصده، سيما من العوام وما زال ائمتنا على ذلك قديما وحديثا.». ü وقال العلامة ابن الهمام من الحنفية: «ولا شك انه يجب ان يحتاط في عدم تكفير المسلم حتى قالوا: اذا كان في المسألة وجوه كثيرة توجب التكفير، ووجه واحد يمنعه على المفتي ان يميل اليه ويبني عليه.». * وجاء في البحر الرائق: «وفي جامع الفضوليين روى الطحاوي عن اصحابنا لا يخرج الرجل من الايمان الا جحود ما ادخله فيه...» وفي الخلاصة: «اذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير، ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتي ان يميل الى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم... وفي التتارخانية: لا يكفر بالمحتمل، لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية، ومع الاحتمال لا نهاية». * وقال الشوكاني: « اعلم أن الحكم على رجل مسلم بخروجه عن دين الاسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ان يقدم عليه الا ببرهان اوضح من شمس النهار.». راجع «د. عمر عبد الله كامل ـ مبدآن هامان ـ 2004» وغدا اواصل بإذنه تعالى.
مسارب الضي المتفيقهون فقهاء بلا فقه! (5) الحاج وراق * ركزتُ في الحلقات السابقة على الدفاع عن مبدأ حرية الفكر والضمير، للجميع، بمن فيهم د. الترابي، ودافعت عن حقه في قول ما قال به، خصوصاً في مواجهة التكفيريين والظلاميين، الذين يشكلون خطراً ماثلاً وعظيماً على البلاد - على وحدتها الوطنية وسلامها الاجتماعي وعلى ديمقراطيتها واستقرارها السياسي، اللاحقين، ولذا فقد تجاوزت في السابق مناقشة آراء الترابي في ذاتها، فالمناقشة لا تتم إلا بعد اقرارها ابتداء كمبدأ، وبالطبع فان الداعين إلى سفك الدماء لا يعتمدونها كآلية لفض المنازعات الفكرية والفقهية! والآن إذ دافعنا وأرسينا مبدأ المناقشة، فأود ابداء بعض الملاحظات على آراء د. الترابي. * والملاحظة المنهاجية الاساسية، غض النظر عن تفاصيل الآراء، تتعلق بأن هذه الآراء، ورغم طابعها الاجتهادي، إلا انها بلا منهج تجديد معلن، آراء مرسلة هكذا، بلا تأسيس فكري وفقهي كافيين، وبلا منهجية محددة في التعامل مع النصوص الدينية، بل وبلا حجج ولا اثباتات، كأنما صدورها عن الترابي شخصياً كاف في حد ذاته لاثباتها، أو ان عبء اثباتها يقع على المريدين، الاقل شأناً وعلماً!! * والترابي ليس أول من مارس الاجتهاد في التاريخ الاسلامي، ولا أول من قارب موضوعات كوضعية النساء والعلاقة بالآخر (أهل الكتاب)، ولكن الاجتهادات التي أثمرت وساهمت في التراكم الفكري والفقهي في التاريخ الاسلامي انما هي الاجتهادات التي توفرت على موضوعها، فحاججت وقارنت وفندت ودحضت، وبالنتيجة خلفت منهجاً محدداً في التجديد الديني، ذلك ان هذا المنهج المحدد إذ يتعرض للنقد النظري والعملي، يكشف عن جوانبه المثمرة، والتي يتم تبنيها في أية اجتهادات لاحقة، وكذلك عن جوانب قصوره التي يتم طرحها وتجاوزها لاحقاً، وهذا ما يعطي مثل هذه الاجتهادات، ورغم ما فيها من اخطاء، طابعاً ايجابياً، لأنها تمثل لبنات في بناء معرفي نامٍ ومتصاعد. * وفي هذا الاطار يمكن الاشارة إلى العديد من الاجتهادات ، بدءاً من المعتزلة، الذين طرحوا منهجاً للتفريق بين مُحكم ومتشابه القرآن، وصاغوا مقولة المجاز لفض التعارض الظاهري بين المحكم والمتشابه، وبرغم تقادم السنين، وغض النظر عن تفاصيل آراء المعتزلة، فان تمييزهم ذاك ، لا يزال، وحتى الآن، يتسم بثراء فكري وفقهي. وكذلك منهج المتصوفة في التمييز بين المعنى الظاهر والباطن للنصوص الدينية، ومن ثم استخدام التأويل كآلية منهاجية في مقاربة النصوص، وفي فك تعارض متشابهها، وفي توليد المعاني الجديدة، هذا المنهج، حتى ولو لم يصل استخدامه الى المدى الواسع في الاستخدام الصوفي، فإنه منهج لا غنى عنه في مقاربة النصوص الدينية، بل وأية نصوص اخرى. أو منهج الفلاسفة المسلمين، كابن رشد، والذين حاولوا التوفيق بين (الشريعة والحكمة)، على قاعدة وحدة الحقيقة وتعدد وسائلها، وأما اذا «خالف صحيح المنقول صحيح المعقول فيأول صحيح المنقول ليوافق صحيح المعقول»، كما يقول ابن رشد، ولايزال العالم الاسلامي، وحتى الآن، يواجه قضية المواءمة بين النقل والعقل، أو بين الاصل والعصر، ويستطيع ان يتعلم الكثير من الأولوية التي اعطاها الفلاسفة للعقل في مقاربة المشكلات، وفي فهم النصوص، وفي تأويلها، وفي مواءمتها مع الأوضاع الجديدة. وكذلك منهجية (مقاصد الشريعة)، كأساس منهجي لتنزيل النصوص على الواقع، والتي صاغها في صورتها الجنينية الامام الغزالي، ثم اكتسبت طابعها المؤسس والمنهاجي لدى الامام الشاطبي. * وفي الازمنة المعاصرة، يمكن تعداد الكثير من المقاربات المنهاجية للتجديد الديني، ويشغل فيها الاسهام السوداني مكاناً متقدماً، قياساً بالعالم الاسلامي، واذكر منها على سبيل المثال، منهجية الاستاذ/ محمود محمد طه القائمة على التمييز بين الاصول والفروع، ومنهجية الامام الصادق المهدي (التي تضع كآلية للاجتهاد النص الديني القطعي زائداً المقاصد والحكمة والمصلحة والعقل والعدل والسياسة الشرعية والمعرفة الانسانية)، وكذلك منهجية د. نصر حامد أبو زيد - المفكر المصري - والقائمة على (التاريخية) أي على ضرورة فهم النص في سياقه التاريخي، ومنهجية جمال البنا - مفكر مصري أيضاً - القائمة على (الكتاب والحكمة)، ومنهجية طه ابراهيم (المحامي السوداني) والتي يمكن وصفها بمنهجية (الاستطاعة) - أي رفع الحرج عن المسلمين بتجاوز ما لا يدخل في استطاعتهم بتغير الظروف التاريخية، ومنهجية شمس الدين ضو البيت التي تجمع ما بين (الكتاب والحكمة) و(التاريخية) وتذهب بهما إلى مداهما..... وغيرها من الاجتهادات. * ولكن، في المقابل، فإن د. الترابي، وبدلاً عن ارساء منهج محدد للتجديد، فانه يكتفي باقتراحات ذات طابع عام عن أهمية (تجديد) الفكر الديني و(تجديد) أصول الفقه الاسلامي، دون ان يحدد ماهية هذا التجديد، وقواعده، وضوابطه! ورغم استنارة عديد من آراء د. الترابي، كآرائه عن الردة وعن المرأة والفنون، إلا ان تسيبه المنهجي، خلاف خطئه نظرياً، فان له مخاطر بالغة، وهي ليست مجرد مخاطر نظرية، وانما مخاطر عملية وملموسة، تؤكدها تجربة الترابي السياسية، حيث يتيح هذا التسيب المنهجي الدفاع عن الفكرة ونقيضها، عن الحرية وعن القمع، وعن العمل السياسي المدني وعن الارهاب، وأيما مراقب لمسيرة د.الترابي يستطيع ان يلحظ هذا (التسوق) بين النقائض المختلفة، على مر الازمان، وباختلاف مصالحه الحزبية والشخصية! * وأما الخطورة الثانية، ومرتبطة بالأولى، ولا تقل عنها اهمية، فان التسيب المنهجي، يجعل التجديد ليس قائماً على معايير محددة ومعلنة، يستطيع أياً من كان استخدامها، وانما ممارسة مزاجية تعسفية، وبالتالي تتحدد المرجعية النهائية، لا بالمعايير الموضوعية، وانما بمزاجية المجتهد، أي بحسب ما يراه (المجتهد الاوثق)، في مصطلح د.الترابي، وبالطبع فان (المجتهد الاوثق) المعني انما هو الترابي نفسه!! واذا كان أحد الباحثين السودانيين ـ د.عبد السلام سيد أحمد ـ قد لخص تجربة الترابي السياسية في مقولة نظرية بأن الدولة الاسلامية عند الترابي، ليست الدولة التي تحكمها قيم معينة وانما تلك التي يحكمها الاسلاميون، واضاف اليه باحث غربي ـ وال ـ بان الدولة الاسلامية عند الترابي انما هي الدولة التي يحكمها الترابي نفسه(!)، اذا كان ذلك في السياسة، ففي الفكر فان التسيب المنهجي للترابي انما يؤدي الى ان الفكرة المعنية اسلامية لانها قد نطق بها الترابي!! * وقد لاحظ د.عبد الوهاب الافندي، بأن تلامذة د.الترابي، خصوصاً الحاكمين، يضمرون احتقارا بالغا للشعب السوداني، ولكن الافندي لم يصل بملاحظته الصحيحة الى أساسها الفكري لدى الترابي، ذلك ان التسيب المنهجي، الذي ذكرناه ، ليس مجرد هفوة فكرية، وانما اختيار ايديولوجي ، يهدف الى تحطيم المرجعيات الموضوعية، سواء نصا او عقلا، واحلال (القائد) مكانها! وهذه ذات الفكرة التي تأسست عليها الفاشية، والتي تقود حتماً الى احتقار الشعوب، والى المذابح والكوارث الانسانية، ولسبب واضح، لان معيار الصحة لا يعد حينها خير الانسان، ولا مصالح الشعب، ولا الواقع، وانما الاختيارات المزاجية والتحكمية للجماعة المعينة ولقائدها (السوبر) او (الاوثق)! وبالطبع فان الجماعة، وكذلك القائد، اللذين لا يستشعران اية رقابة عليهما من خارج معاييرهما الذاتية، يكونان على استعداد لفعل كل شيء، بما في ذلك افظع الجرائم ، لانه بغياب مرجعية الانسان والعقل والواقع يتساوي كل شيء بأي شيء، بما في ذلك الجرائم والمآثر، والضحايا والجلادين!! (وغداً أواصل باذنه تعالى).
المتفيقهون فقهاء بلا فقه ! (6 ــ 6) الحاج وراق * تستند الاحزاب العقائدية على نواة صلبة من المقولات والمفاهيم، تشكل الدوغما أو (المعتقد الوثوقي) ، وهي التي تتم على أساسها التعبئة والتجييش، ولتلعب هذا الدور فلابد أن تتسم بثبات نسبي لا يتغير بتغير الواقع من حولها ، ولكن ولأن التغيير غلاب، فإن الوقائع الجديدة تضغط على المعتقد الوثوقي بما يفرض عليه تعديلات معينة، ومن هنا يرتسم دور القيادة الكاريزمية في الحزب العقائدي، فهي التي تحافظ على المعتقد الوثوقي وفي ذات الوقت تجري عليه التعديلات المناسبة بحيث لا يتعرض للفوات التاريخي، وهكذا فإن احد سمات الحزب العقائدي الاساسية السلطة المعنوية الهائلة التي يمنحها لقيادته، بحيث يمكن القول إن مرجعية الحزب العقائدي في النهاية إنما هي القيادة الكاريزمية والمحولة الى صنم يتمركز ويطوف حوله كامل الحزب. وتلعب هذه القيادة دور السادن الاعظم، فهي التي تحافظ على (صفاء) المعتقد الوثوقي، وتختص بتفسيره، وكأى عملية تفسير، فإنها ليست ممارسة بريئة وانما ممارسة أيديولوجية، تتضمن التأويل ورسم الحدود، أى أن القيادة هي التي تحدد ما هو داخل المعتقد وما هو خارجه، وهي التي تحدد (التجديد) المسموح به والذي يحافظ على الوثوقية، وفي ذات الوقت تحدد (التحريف) الموصوم بالردة والخيانة !! * وآراء د . الترابي الأخيرة، ورغم طابعها المستنير، إلا أنها بتسيبها المنهجي، توطد الطابع الوثوقي للحزب العقائدي، حيث إنها بدلا من المرجعيات المعروفة كالنص الديني، أو العقل أو المصلحة، أو المنهج المحدد للتجديد، تستعيض عن ذلك بمرجعية سلطة القائد المعنوية، وبالتالي، فإن هذه الآراء، ورغم المناقشات الخصبة التي استثارتها، والحراك الفكري الفقهي الذي احدثته، وكل هذا ايجابي وضروري لتحريك ركود العقل المسلم ، إلا أنها ومع ذلك ، لا تزال تدور في إطار المحافظة على الدوغما، ولا تشكل مسعى جاداً للقطيعة معها. * خذ مثلا وضعية النساء، فقد تأسست حركة الاخوان المسلمين على اطروحات حسن البنا القائمة على دونية المرأة، الى الدرجة التي يدعو فيها ليس فقط الى حرمانها من حقوقها السياسية وحقها في العمل، وانما كذلك الى حرمانها من حق التعليم، فيقول بأن المرأة يجب الا تُعلم شيئا سوى سورتي الحجرات والنور!! والترابي، بدهائه السياسي، انتبه باكرا الى ان مثل هذه الاطروحات لا تستطيع مخاطبة المجتمع الحديث، وما فرضه من خروج واسع للنساء، ومن ثم دخولهن الكثيف الى مؤسسات العمل والتعليم وإلى الحياة العامة، واحساسهن بالاستقلالية، وبحثهن عن المساواة والكرامة، فسعى الى تعديل المعتقد الوثوقي بما يستجيب للوقائع الجديدة. ولكن الترابي، في سبيل ذلك، لا يعيد النظر في المنطلقات الابتدائية والاصيلة لحركته المعادية للمرأة، بل يتعامل معها وكأنها غير موجودة! ثم لا يناقش النصوص الكثيرة، سواء في القرآن اوالحديث، التي تحتاج الى اعادة مخاطبة، كمثل نصوص الميراث، والضرب، وما افلح قوم، و قطع الصلاة بالكلب العقور والمرأة«!»، وغيرها، وانما يقفز مباشرة الى نتائجه المستهدفة ابتداء، فإذا ووجه بالنصوص غير المرغوب فيها، فإنه اما يسخر من القائلين بها ـ وهم جديرون بالسخرية، ولكن السخرية وحدها غير كافية في حل المعضلات الفكرية والفقهية ـ، او استخدم «الحيل» اللغوية للتملص من تلك النصوص المعارضة، او استشهد بنصوص اخرى مؤيدة وتعامل معها وكأنها الوحيدة التي تتناول الموضوع! بما يعني التهرب من مجرد محاولة التوفيق بين النصوص المتعارضة او المتشابهة! وبالطبع، فإن آليات كهذه قد تخرج الحزب العقائدي من ازمة فواته التاريخي، فالحزب العقائدي لا يعنى بالحجج والاثباتات، وانما يعنى بقول قائده الموثوق! ومجرد مثل هذا القول كاف لحزب مرجعيته النهائية هي القائد نفسه، ولكن مثل هذه الآليات غير كافية وغير صالحة لتخطي الازمة الفكرية والاخلاقية التي يواجهها المسلم المعاصر! * ولكن الازمة ليست ازمة الترابي وحده، وانما عامة المسلمين، ومن بينهم المتفيقهين انفسهم، وخذ مثلا، قضية شهادة المرأة، والتي يصر المتفيقهون في مجمع الفقه الاسلامي على كونها نصف شهادة الرجل، فإذا كان الامر كذلك، فكيف يسمح للمرأة في الدولة «الاسلامية» السودانية بتولي القضاء؟! والقضاء كما لا يخفى اعظم واجل من مجرد الشهادة!! إنها معضلة حقيقية ولا يستطيع الفقه السلفي التقليدي حلها والابقاء على ذات منطلقاته السلفية، ولهذا فإن المتفيقهين اذ يكفرون الترابي على قوله بمساواة المرأة في الشهادة، فإنهم يصمتون صمت القبور عن القضية الجوهرية والقائمة عمليا وحاليا في السودان، أى قضية تولي المرأة للقضاء ، بما في ذلك قضاء المحكمة العليا !! * وكذلك قضية إمامة المرأة للصلاة ، وهي ليست امراً تعبدياً محضاً ، وإنما تتصل بالاجتماع والسياسة ، فإذا لم يكن مباحاً للمرأة إمامة بعض الرجال في الصلاة، فكيف يباح لها إمامتهم جميعاً في الإمامة الكبرى، أي امامتهم في السياسة والمجتمع ؟! والمضحك المبكي أن متفيقهي مجمع الفقه الذي يتبع لرئاسة الجمهورية، يكتسبون سلطاتهم ووضعهم الدستوري والقانوني، من الدستور (سواء دستور 98 ، او الدستور الحالي) ، وكلاهما ينص على دولة المواطنة ، وعلى أن مواصفات رئىس الجمهورية لا يدخل من ضمنها شرط الذكورة ، بما يعنى أن للمرأة حق تولى رئاسة الجمهورية، فهل يشكل كفراً القول بإمامتها لبعض الرجال في الصلاة ، ولا يشكل كفراً القبول العملى لإمامتها لملايين المسلمين كرئىس للجمهورية ؟! مرة اخرى ، ان مثل هذه التناقضات لا تتعايش بسلام إلا في عقل فقد عقاله المنطقي!! * ويستطيع التكفيريون والظلاميون في الرابطة الشرعية ان يجيبوا على مثل هذه التناقضات بإتخاذ موقف متسق قائم على دونية المرأة، فيرفضون مساواتها في الشهادة وتوليها القضاء، ويرفضون حقها في الانتخابات ودخولها البرلمان ورئاستها للجمهورية، ولكنهم اذ يفعلون ذلك، فينسجمون مع اطروحتهم الظلامية، فإنهم يفقدون في ذات الوقت أية وشيجة بينهم وبين المرأة المعاصرة ، فمثل هذه المرأة تبحث عن المساواة والكرامة ، فإذا لم تجدهما في اطار الإسلام فستبحث عنهما خارجه وخارج الأديان ! وهذه هي النتيجة الحتمية لسيادة الفكر الظلامي ، الفتنة عن الإسلام ، ومن ثم بحث المجتمعات المعاصرة عن اجابات لأسئلتها الحيوية خارجه !! * ومما يثير الأسى ، ويعطي دلالة بالغة لمقدار انحطاط الفقه والفكر في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ، أن رأياً مثل إمامة المرأة للصلاة ، والذي أثار حالياً هذه الموجة من الاحتجاجات وهذه الهوجة من دعاوى التكفير واستباحة الدم ، في داخل وخارج السودان ، هذا الرأى ، سبق وطرحه فقهاء مسلمون عديدون قبل مئات السنين، من بينهم الشيخ الأكبر الامام محي الدين بن عربي ، ولم يثر وقتها ما يثيره الآن ! يقول الإمام محي الدين بن عربي في الفتوحات المكية: ( ... فمن الناس من أجاز إمامة المرأة على الإطلاق بالرجال والنساء، وبه أقول ، ومنهم من منع إمامتها على الإطلاق ومنهم من أجاز امامتها بالنساء دون الرجال. الإعتبار في ذلك: شهد رسول الله صلي الله عليه وسلم لبعض النساء بالكمال كما شهد لبعض الرجال وان كانوا اكثر من النساء في الكمال وهو النبوة ، والنبوة إمامة فصحت إمامة المرأة ، والأصل إجازة إمامتها ، فمن ادعى منع ذلك من غير دليل فلا يسمع له ، ولا نص للمانع في ذلك وحجته في منع ذلك يدخل معه فيها ويشرك فتسقط الحجة فيبقى الأصل بإجازة إمامتها...) (الفتوحات ج/1/ 54 لاحظ ان الشيخ ابن عربي ولد في 560 هـ، وتوفى في 638 هـ، وألف كتابه الفتوحات المكية في ثلاثين عاماً انتهت في حوالي 630 هـ ،أي قبل حوالى 800 عام من الآن !! فياله من ظلام يلفنا حالياً ، وياله من إنحطاط!
* الفاروق عليه الرضوان لم يخالف النص بل عمل بمقتضاه تماما وهذا حصل في خلافة الصديق ولم يكن الفاروق خليفة حينها. وفي الأمر بعض تفصيل أنظره هنا: يقول أبو اليث السمرقندي في المهذب: وَسَهْمٌ لِلمُؤَلَّفَةِ: وَهُمْ ضَرْبَانِ مُسْلِمُونَ وَكُفَّارُ، فَأَمَّا الكُفَّارُ فَضَرْبَانِ: ضَرْبٌ يُرْجَىٰ خَيْرُهُ وَضَرْبٌ يُخَافُ شَرُّهُ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ يُعْطِيهِمْ وَهَلْ يُعْطَوْنَ بَعْدَهُ؟ فِيهِ قَوْلاَنِ: أَحَدُهُمَا: يُعْطَوْنَ، لاًّنَّ المَعْنَى الَّذِي أَعْطَاهُمْ بِهِ رَسُولُ الله قَدْ يُوجُدُ بَعْدَهُ. والثَّانِى: لاَ يُعْطَوْنَ، لاًّنَّ الخُلَفَاءَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ بَعْدَ رَسُولِ الله لَمْ يُعْطُوهُمْ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: إنَّا لاَ نُعْطِي عَلَى الإسْلاَمِ شَيْئاً، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ فَإذَا قُلْنَا: إنَّهُمْ يُعْطَوْنَ، فَإنَّهُمْ لاَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ، لاًّنَّ الزَّكَاةَ لاَ حَقَّ فِيهَا لِكَافِرٍ، وَإنَّمَا يُعْطَوْنَ مِنْ سَهْمِ المَصَالِحِ. وَأَمَّا المُسْلِمُونَ، فَهُمْ أَرْبَعَةُ أَضْرُبٍ: أَحَدُهَا: قَوْمٌ لَهُم شَرَفٌ فَيُعْطَوْن، لِيَرْغَبُ نُظَراؤُهُمْ فِي الإسْلاَمِ، لاًّنَّ النَّبِيَّ أَعْطَى الزَّبْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ، وَعَدِيَّ بْنَ حَاتِمِ. والثَّانِى: قَوْمٌ أَسْلَمُوا، وَنِيَّتَهُمُ فِي الإسْلاَمِ ضَعِيفَةٌ، فَيُعْطَوْنَ، لِتَقْوَىٰ نِيَّتُهُمْ، لاًّنَّ النَّبِيَّ أَعْطَىٰ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ،لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ، مَائَةً مِنَ الإبْلِ. وَهَلْ يُعْطَىٰ هَذَانِ الفَرِيقَانِ بَعْدَ النَّبِيّ ؟ فِيهِ قَوْلاَنِ: أَحَدُهُمَا: لاَ يُعْطَوْنَ، لاًّنَّ الله تَعَالَىٰ أَعَزَّ الإسْلاَمَ، فَأَغْنَى عَنْ التَّالفِ بِالمَالِ. وَالثَّانِي: يُعْطَوْنَ؛ لاًّنَّ المَعْنَى الَّذِي بِهِ اُعْطُوْا قَدْ يُوجَدُ بَعْدَ النَّبِيِّ . * في المبسوط للسرخسي: قال الشعبي: انقضى الرشا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. * في بدائع الصنائع للكاساني: والصحيح قول العامة لإجماع الصحابة على ذلك فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ما أعطيا المؤلفة قلوبهم شيئاً من الصدقات، ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فإنه روي أنّه لما قبض رسول الله جاؤوا إلى أبـي بكر واستبدلوا الخط ممنه لسهامهم فبدّل لهم الخط ثمّ جاؤوا إلى عمر رضي الله عنه وأخبروه بذلك فأخذ الخط من أيديهم ومزقه وقال: إن رسول الله كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام، فأما اليوم فقد أعز الله دينه، فإن ثبتم على الإسلام وإلا فليس بيننا وبينكم إلا السيف. فانصرفوا إلى أبـي بكر فأخبروه بما صنع عمر رضي الله عنهما وقالوا: أنت الخليفة أم هو، فقال: إن شاء الله هو، ولم ينكر أبو بكر قوله وفعله، وبلغ ذلك الصحابة فلم ينكروا فيكون إجماعاً منهم على ذلك. ولأنه ثبت باتفاق الأمة أن النبـي إنما كان يعطيهم ليتألفهم على الإسلام، ولهذا سمّاهم الله المؤلفة قلوبهم والإسلام يومئذ في ضعف وأهله في قلة وأولئك كثير ذو قوة وعدد، واليوم بحمد الله عز الإسلام وكثر أهله، واشتدت دعمائه ورسخ بنيانه، وصار أهل الشرك أذلاء، والحكم متى ثبت معقولاً بمعنى خاص ينتهي بذهاب ذلك المعنى. انتهى.
* في عون المعبود: أخرج ابن أبي شيبة في ٱخر كتاب الزكاة: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح بن مطر عن داود بن كردوس عن عمر بن الخطاب أنه صالح نصارى بني تغلب على أن تضعف عليهم الزكاة مرتين، وعلى أن لا ينصروا صغيراً وعلى أن لا يكرهوا على دين غيرهم. قال داود: ليست لهم ذمة قد نصروا. وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق السفاح عن النعمان بن زرعة أنه سأل عمر بن الخطاب وكلمه في نصارى بني تغلب قال وكان عمر رضي الله عنه قد هم أن يأخذ منهم الجزية فتفرقوا في البلاد، فقال النعمان بن زرعة لعمر يا أمير المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية وليست لهم أموال إنما هم أصحاب حروث ومواشي، قال فصالحهم عمر رضي الله عنه على أن تضعف عليهم الصدقة واشترط عليهم أن لا ينصروا أولادهم انتهى. وأخرج الإمام أبو أحمد حميد بن زنجويه في كتاب الأموال بلفظ أن عمر أراد أن يأخذ من نصارى بني تغلب الجزية فتفرقوا في البلاد. وأخرج البيهقي عن عبادة بن النعمان في حديث طويل أن عمر لما صالحهم يعني نصارى بني تغلب على تضعيف الصدقة قالوا نحن عرب لا يؤدي ما يؤدي العجم ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض، يعنون الصدقة، فقال عمر رضي الله عنه لا هذه فرض المسلمين قالوا زد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية، ففعل فتراضى هو وهم على تضعيف الصدقة عليهم. وفي بعض طرقه سموها ما شئتم. وروى أيضاً من حديث داود بن كردوس قال: صالح عمر رضي الله عنه بني تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة ولا يمنعوا فيها أحداً أن يسلم ولا أن ينصروا أولادهم انتهى * فالفاروق هنا لم يسقط الجزية بل أخذها وزاد عليها وأشترط فوق هذا ما أراد وبرغم هذا فقد ظهر للأستاذ وراق أنه أسقط عنهم الجزية!! كتب مكي النور في منبر سودانيز اونلاين دوت كوم:
سواء كان مصدرك صحيح أو مصدر الاستاذ ورّاق فذلك لا يغير شيئا مما يقصد الاستاذ الحاج ورّاق وهو :
فثابت أن سيدنا عمر قام بتعطيل الحدود في عام الرمادة مثلا من ضمن اجتهاداته. خلاصة الحديث أن فقهاء السلف واكبوا زمانهم، أما فقهاء الحاضر فقد شغلهم قصورهم الفكري وانشغالهم بموالاة السلاطين عن التطور فتجمدت رؤاهم عند رؤي فقهاء السلف . وتلك هي المعضلةّ.
الاخ محمد ميرغني لك التحية، قلت
ما المعيار علي قطعية دلالة النص ان كان الامر في النهاية يخضع لتخريج الفقهاء الأمر الذي يخضع أيضا لظروف كثيرة تتعلق بثقافاتهم وزمنهم ومستوي ومرونة تفكيرهم.( وأقصد هنا فقهاء السلف) ذكرت لك واقعة محددة هي تجميد سيدنا عمر للحدود في عام الرمادة أليست للحدود نفس حكم النص الذي ينطبق علي الزكاة كما أشرت؟ إذن كيف يمكن أن ننظر الي تصرف سيدنا عمر بن الخطاب؟ أيضا بالنسبة للمصادر الاخري التي اشارت لواقعة رفع الزكاة بواسطة سيدنا عمر عن بعض أهل الكتاب كيف يمكن تفسير ذلك سوي بنفس ما قاله الحاج ورّاق وكثير من المجددين الذين يرفضون تجميد الدين في فتاوي فقهاء السلف تحقيقا لمقصد العدالة مسألة قطعية دلالة النص تحكمها ضوابط اللغة ولكن خلافنا ليس في: هل النص قطعي الدلالة أو لا؟ نحن مختلفون في: الاجتهاد خلافا للنص قطعي الدلالة. أي إذا كان النص قطعي الدلالة والصحة هل هناك اجتهاد بخلافه؟؟ الأستاذ الحاج وراق يستدل للاجتهاد خلافا للنص الثابت والقطعي الدلالة بمسائل لا تفي بغرضه وغرضي أن أبين هذا. مسألة عام الرمادة لا تعطيل فيها للحد في الحقيقة حيث أن الحد لا يقع على المضطر كشارب الخمر لضرورة العطش المهلك فهذا شارب خمر ولكن لا حد عليه للضرورة فليس هذا تعطيل للحد بل هو غير مستوفي لشرطه. وفي كتاب الأقضية من الموطأ أن رقـيقاً لـحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة وعند الشرح قال الزرقاني: والله لولا أظن أنكم تستعملونهم وتـجيعونهم حتـى لو أن أحدهم وجد ما حرم الله علـيه فأكله حل له لقطعت أيديهم. فانظر إليه هنا ترك القطع لضرورة الجوع وكذا فعل في عام الرمادة فشرط الحد هنا غير مستوفى فكيف يقال أنه عطل الحد!!! لو كان شرط الحد مستوفى ومع هذا لم يقطع صح قولكم. وفي القرآن الكريم: {ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيباتِ ما رَزَقناكم واشكروا الله إن كنتم أياهُ تعبدُون. إنما حَرَّم عليكُمُ الميتةَ والدمَ ولحمَ الخنزير وماأُهِلَّ به لغير الله،
ننظر إليه على أنه يقول ليس كل سارق يقطع. فهناك اعتبارات النصاب في قدر المسروق وحال السارق إن كان مضطرا أو لا. وهذا منهج قرآني سابق لخلافة سيدنا عمر بكثير كما نقلنا الآية هنا.
* هي جزية لا زكاة. * نقلنا هنا أنه لم يرفعها بل أخذها وزاد عليها واشترط غيرها وما نقله الأستاذ وراق اجتزاء لهذا الخبر. فقد سكت على أنه أسقط الجزية ولو بين أنه أخذ منهم أي قدر لافتضح الأمر ولكنه سكت حتى تسلم الدعوى!! أما المصادر فهو لم يذكر مصدرا معتبرا يرجع إليه ونرجو منك إن لم ترض بما نقلنا أن تسم لنا مصدرا نرجع إليه لنرى إن كان القول كما الدعوى. عليه فلو أن حقيقة الأمر كما قال الأستاذ وراق لصحت دعواه ولكن الأمر ليس كما قال, فما عليك إن كنت ترى صحت دعواه إلا أن تثبت أن الأمر كما قال. * خطورة الأمر في أن الدين عبارة عن نصوص يخاطب المسلم بمتابعتها فلو صح لأحد أن يبطل منها شيئا لبطل الدين جملة | |||||||||||||||
تحياتي اخ محمد ميرغني
Quote: الأخ مكي لك التحية.
مسألة قطعية دلالة النص تحكمها ضوابط اللغة ولكن خلافنا ليس في: هل النص قطعي الدلالة أو لا؟ نحن مختلفون في: الاجتهاد خلافا للنص قطعي الدلالة. أي إذا كان النص قطعي الدلالة والصحة هل هناك اجتهاد بخلافه؟؟ الأستاذ الحاج وراق يستدل للاجتهاد خلافا للنص الثابت والقطعي الدلالة بمسائل لا تفي بغرضه وغرضي أن أبين هذا.
مسألة عام الرمادة لا تعطيل فيها للحد في الحقيقة حيث أن الحد لا يقع على المضطر كشارب الخمر لضرورة العطش المهلك فهذا شارب خمر ولكن لا حد عليه للضرورة فليس هذا تعطيل للحد بل هو غير مستوفي لشرطه. وفي كتاب الأقضية من الموطأ أن رقـيقاً لـحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة وعند الشرح قال الزرقاني: والله لولا أظن أنكم تستعملونهم وتـجيعونهم حتـى لو أن أحدهم وجد ما حرم الله علـيه فأكله حل له لقطعت أيديهم. فانظر إليه هنا ترك القطع لضرورة الجوع وكذا فعل في عام الرمادة فشرط الحد هنا غير مستوفى فكيف يقال أنه عطل الحد!!! لو كان شرط الحد مستوفى ومع هذا لم يقطع صح قولكم.
وفي القرآن الكريم: {ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيباتِ ما رَزَقناكم واشكروا الله إن كنتم أياهُ تعبدُون. إنما حَرَّم عليكُمُ الميتةَ والدمَ ولحمَ الخنزير وماأُهِلَّ به لغير الله، فمنِ اضطُرَّ غَيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه} فالضرورة التي أحلت المأكل الحرام هنا هي التي أحلت السرقة الحرام ومنعت القطع هناك.
Quote: إذن كيف يمكن أن ننظر الي تصرف سيدنا عمر بن الخطاب؟
ننظر إليه على أنه يقول ليس كل سارق يقطع. فهناك اعتبارات النصاب في قدر المسروق وحال السارق إن كان مضطرا أو لا. وهذا منهج قرآني سابق لخلافة سيدنا عمر بكثير كما نقلنا الآية هنا.
Quote: أيضا بالنسبة للمصادر الاخري التي اشارت لواقعة رفع الزكاة بواسطة سيدنا عمر عن بعض أهل الكتاب كيف يمكن تفسير ذلك سوي بنفس ما قاله الحاج ورّاق وكثير من المجددين الذين يرفضون تجميد الدين في فتاوي فقهاء السلف تحقيقا لمقصد العدالة .
* هي جزية لا زكاة.
* نقلنا هنا أنه لم يرفعها بل أخذها وزاد عليها واشترط غيرها وما نقله الأستاذ وراق اجتزاء لهذا الخبر. فقد سكت على أنه أسقط الجزية ولو بين أنه أخذ منهم أي قدر لافتضح الأمر ولكنه سكت حتى تسلم الدعوى!! أما المصادر فهو لم يذكر مصدرا معتبرا يرجع إليه ونرجو منك إن لم ترض بما نقلنا أن تسم لنا مصدرا نرجع إليه لنرى إن كان القول كما الدعوى. عليه فلو أن حقيقة الأمر كما قال الأستاذ وراق لصحت دعواه ولكن الأمر ليس كما قال, فما عليك إن كنت ترى صحت دعواه إلا أن تثبت أن الأمر كما قال.
* خطورة الأمر في أن الدين عبارة عن نصوص يخاطب المسلم بمتابعتها فلو صح لأحد أن يبطل منها شيئا لبطل الدين جملة.
إذن الامر كله يعتمد علي شرح الفقهاء فالاية الكريمة التي ذكرت تدليلا علي امكان تعليق حد السرقة بسبب عدم استيفاء الشرط وهي:
{ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيباتِ ما رَزَقناكم واشكروا الله إن كنتم أياهُ تعبدُون. إنما حَرَّم عليكُمُ الميتةَ والدمَ ولحمَ الخنزير وماأُهِلَّ به لغير الله، فمنِ اضطُرَّ غَيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه}
الاية تتحدث عن تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير لكن يأتي تفسير الاية ليضع شرطا لاستيفاء حد السرقة حسب كلامك اعلاه قياسا علي أشياء اخري.
هذه هي النقطة التي يشير اليها الحاج ورّاق وغيره من المحدثين في حديثهم عن تجديد الفقه:
Quote: والخلاصة من اجتهادات سيدنا عمر رضى الله عنه ان الكثير من الاحكام الدينية لها علل ومقاصد، فإذا ما تغير السياق التاريخي، بصورة انتفت معها علة الحكم، أو صار تطبيقه حرفياً قد يجهض المقصد من ورائه، فالأحكم السعي الى تحقيق المقصد بدلاً عن الجمود عند حرفية النصوص. وقد أسس فقهاء السلف مبدأ أصولياً من هذه الاجتهادات، وهو ان ان الاحكام تدور مع عللها.
المفكر الاسلامي جمال البنا يقول ان تجديد الاسلام لا يتم الا بمجاوزة الاطار السلفي، وان الفقه الاسلامي والتفاسير الجامدة حولت القران الكريم الي انسكلوبيديا.
في كل ردودك اعلاه اخ محمد تعتمد علي تخريجات فقهاء أكثر من إعتمادك علي النصوص.
وأنت نفسك تشير لذلك:
Quote: مسألة قطعية دلالة النص تحكمها ضوابط اللغة
ما هي تلك الضوابط وما مدي مرونتها وهل يمكن ان تدفع باتجاه يحتمل أكثر من معني أو تفسير؟
هل يمكن ان تكتسب الشروح قدسية موازية لقدسية النص؟
ما دامت ايات القران الكريم احتملت تفاسير أكثر من مفسر في حقبة زمنية ما اليس ذلك دليلا علي انها مفتوحة علي كل زمان ومكان وان العلة تكمن في المفسرين في المآل الذي يتحدث عنه المفكر جمال البنا؟
أليس عدم مواكبة الفقه الاسلامي للعصر وتجمدهم في الماضي يفسر جزءا من الانتكاسة الحالية في السودان مثلا: فقهاء همهم كله الحلال والحرام وتقديم طاعة السلطان ولا علاقة لهم بالواقع المزري للمسلمين ولا من خلال بيان هزيل في زمن امتد الفساد حتي الي اموال الزكاة؟
اليس جزءا من الجمود تقديم طاعة السلطان بدلا من : إن الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
أليست الحرية قيمة أساسية في العبادة نفسها؟ أين مواقف فقهاء أو ما يسمي بعلماء السودان من قضية الحرية والمساواة؟
هل نعتبر سعيد بن جبير الذي واجه السلطان الظالم ودفع حياته ثمنا لمواقفه الشجاعة متقدما ليس علي عصره وانما علي عصر عبد الحي يوسف المتفرغ لتكفير الناس والدعوة لطاعة المجرمين الذين استحلوا اموال الناس وذواتهم؟
هذه هي القضية أخي محمد.
ولك الشكر.
قلت:
هو لا يريد أن يفسر بل يريد أن يكون هناك اجتهاد مع وجود النص. بالنسبة لي فقد دللت على ما أراه بالقرآن وهي آية التسليم لحكم النبي بصورة مطلقة. ولا أعلم كيف يتجاوز وراق ومن بعده مكي هذه الآية فقط دعك عن الجيش الجرار من النصوص التي تدعم ما نزعمه!!
هذه الشروط لم يضعها السلف بل وضعها المولى سبحانه وهم تبع لها. الدين يختلف عن غيره بأن هناك مشرعا يضع شريعة وهناك تابع ولن يصير التابع مشرعا ولا العكس. | |||
الاخ محمد تحية من جديد
قلت في ردك:
Quote: الخلاف في مسألة حرفية النصوص ونحن نعتقد أن الفاروق متابع للنصوص لا مجتهد بخلافها وقد بينا هذا وطعنا فيما قاله الأستاذ وراق ولم ترد علينا قولنا أو تنصر قول الوراق بحجة
لا اعتقد ان قول الاستاذ وراق يحتاج لنصرة فلديه المصادر التي اعتمد عليها في قوله، كما ان ما يشغلني تحديدا ذكرته لك من قبل وهو أن فقه التفاسير لا يجب ان يكتسب قداسة النص وانه ما دام باب الاجتهاد مفتوحا فلا معني لاجترار تخريجات فقهاء صارت من الماضي.
Quote: الضوابط يحددها المختصون ولست منهم ولكني اعترف بالاختصاص وأتابع قولهم, وهي لا تدفع بأن يحتمل النص أكثر من معنى, بل النص هو الفيصل فقد يكون حامل أوجه أو وجها واحدا, وليس للضوابط تدخل في هذا, الضوابط تحدد هل هذا النص يدل بقطعية على معنى واحد أو على معاني عدة أو لا يدل, ففي الاول له حكم وللثاني حكم آخر
وهل ثمة تأثير للزمن علي هذه الضوابط، هل الضوابط التي تنظم دلالة النص قبل عشرة قرون تصلح لهذا الزمان؟
وتقول:
Quote: أما الشروح فليس لها قدسية موازية لقدسية النص.
ثم تقول
Quote: فكيف تطلب منا أن نتجاوز فقه السلف وتمنعنا تقليدهم وهم الثقات وترجو تقليد جمال البنا؟؟
والا يجافي المنطق أن نقول ان باب الاجتهاد مفتوح ثم نفضل فقه السلف رغم تغير الزمان علي كل من يحاول الاجتهاد أو تجاوز جمود فقه السلف ،والحقيقة انني لم اطلب منك تقليد البنا بل اوردت قوله بأن
Quote: ان الفقه الاسلامي والتفاسير الجامدة حولت القران الكريم الي انسكلوبيديا.
Quote: وهل يفرض الإسلام طاعة مطلقة للحاكم؟؟ طاعته مقرونة بطاعته لله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أصل ونص صحيح وصريح, وما يفعله هؤلاء ليس جمود على نص بل هوى فلا نص يقول بما يفعلون ولو أبيت فهاته.
ماذا تعني بمعصية الخالق هنا؟ أعتقد انك تقصد الكفر بالخالق. بما ان الحاكم ليس عادلا فهو بالتالي يرتكب معصية في حق الخالق اعتقد انك أيضا تقصد ذلك، وحين تساءلت أنا عن فقهاء السلاطين لم أقل ان ذلك جمود نص بل قلت أن المؤسسة الفقهية تجمدت في فقه التفاسير الموروث من فقهاء السلف والذي وان كان مواكبا في وقته الا انه لا علاقة له بهذا الزمان. وان من ينصب نفسه حاميا للنصوص معتمدا علي فقه عفا عليه الزمان وهو غارق في موالاة الحاكم غير مكترث بشئون العباد المقهورين ممارسا نفس الدور الذي مارسه فقهاء الدولة الاموية وضمن أطر مؤسسة تقاوم كل محاولة للتجديد لتصبح الصورة وكأن الحفاظ علي تلك التفاسير الجامدة يحافظ علي مصالح هذه المؤسسة.
القول بجمود النص ليس اشارة سالبة تحسب علي النص بل اشارة لتقصير الفقه في تجسير المسافة الزمنية بين النص والزمن الحاضر بحسبان النص مفتوح علي كل الازمنة لكن تخريجات الفقهاء هي التي تجمده في زمان اخر.
لم الخوف من تجديد الفقه؟
الاخ محمد تحية المساء:
Quote: هو لا يريد أن يفسر بل يريد أن يكون هناك اجتهاد مع وجود النص.
النص مفتوح علي كل الازمنة وقراءة النص علي ضوء الزمن الحاضر هو الاجتهاد الذي أعني وليس اجترار شروح فقهاء قبل عدة قرون. الاية التي قمت بشرحها وهي تنظم حد السرقة لا تتحدث عن ذلك مباشرة، التفسير متروك للفقه ليحدد من هو المضطر ومن هو الباغ فلماذا لا نطبق نفس القاعدة علي زمان اخر مختلف له شروطه ومستجداته. وقطعا سيكون للمضطر فيه تعريف غير ذاك الوارد قبل عشرة قرون. تتحدث عن استحالة اجتهاد مع النص وكل استشهاداتك هي شروحات او روايات فقهاء السلف وتلك هي المعضلة التي تعنينا هنا.
Quote: هذه الشروط لم يضعها السلف بل وضعها المولى سبحانه وهم تبع لها. الدين يختلف عن غيره بأن هناك مشرعا يضع شريعة وهناك تابع ولن يصير التابع مشرعا ولا العكس.
اذن ما دور الفقه ان كان هناك فقط مشرع وتابع.
والاعتراف بدور الفقه أساسا الا يستتبع الاعتراف باستمراريته التي لا معني لها دون تجديد يواكب الازمنة؟
وكتب أدروب:
- أخي محمد ميرغني
Quote: هذه الشروط لم يضعها السلف بل وضعها المولى سبحانه وهم تبع لها
أرجو تتمعن في الجملة التي لا تفتأ ترددها "لا إجتهاد مع النص" إنها المحك!
هل أنت متفق معي أن النص مقدس ولا يعلم تأويله إلا الله والبشر يجتهدون في فهمه كل حسب مستوى عقولهم ومقتضيات ظروفهم وطبيعة التحديات التي تجابههم في مكانهم وزمانهم المحددين
أتدري لماذا لم يفسر أو يؤل الرسول القرآن ؟
ونخلص من ذلك أن هناك فرق بين النص (الثابت) ومفهوم النص (المتغير) وهذا يقودنا إلي نسبية الفهم (الإجتهاد) ولا يمتلك الحقيقة المطلقة إلا الله (ولا يعلم تأويله إلا الله)
فلكي تجتهد وتفهم النص تحتاج إلي آليات معينة أي منهج والتي تسمى في التشريع الإسلامي بأصول الفقه التى صاغيها في الأصل الشافعي في القرن الرابع الهجري ولأنها في نظر كثير أولا تقادمت وثانيا ركزت مثلها مثل المنطق الأرسطي الصوري على القياس الشكلي (التفسير الحرفي) الذي لا يولد معرفة جديدة فلهذا جاءت الدعوى لتجديد أصول الفقه أي البحث عن آليات جديدة لفهم النص وفقا لمقتضياتها
ومن ضمن هذه الآليات ومقتضاها طبعا الضرورة (وليس الإستثناء!)
1- إعادة فهم النص من وحي التحدي الظرفي
2- آيات الفروع والأصول
3- المدني والمكي
4- الناسخ والمنسوخ (التجميد)
من هذا يتبين أن الإجتهاد مع النص ليست عملية موازية بل إجتهاد لفهم النص بآليات مختلفة تتجاوز الأطر التي وضعها السلف وتخضع لقيد تقوي الله
وكتب مكي النور:
الاخ محمد
تحياتي
مقتطفات البحث الذي استشهدت به يذهب في نفس الاتجاه الذي رمينا اليه، وهو اعطاء تفاسير السلف قوة النص نفسه:
Quote: هنالك من قال من العلماء: إن باب الاجتهاد قد أغلق فعلاً منذ أواسط القرن الرابع، وقد عادت مهمة الفقهاء مجرد ترجيح بين الأقوال أو تخريج عليها.. وفيهم من قال: بل إن باب الاجتهاد لم يغلق ولا يملك أن يغلقه أحد، ولكن تقاصرت الهمم وتراجعت العلوم الفقهية، وفيهم من قال: إن الاجتهاد لم يغلق بابه والعلماء لم تتقاصر همههم ولا تناقصت علومهم. ولكن أدركتهم الرهبة وخانتهم الجرأة فلم يقتحموا إليه كما فعل من قبلهم.
أليست هذه دعوة ضمنية الي تجميد العقل واعتماد تفاسير الفقهاء كنص ثالث؟
Quote: وهكذا، فقد رأوا أن الساحة الاجتهادية المطلقة محجوزة كلها عنهم باجتهادات من سبقهم. لا لأن أولئك السابقين كانوا أكثر منهم تعمقاً وعلماً، ولكن لأن الساحة كما قلت محدودة، ولأن احتمالات وجوه فهم النصوص هي الأخرى محصورة ومتناهية، فبأي طاقة أو مرونة اجتهادية يتمكن هؤلاء من إبداع اجتهادات جديدة في مسألة ما، مما سبق النظر والاجتهاد فيه؟ وبأي وسيلة اجتهادية مشروعة يصلون إلى اختراع قواعد ومناهج جديدة للاجتهاد وفهم النصوص، لم يُسْبَقُوا إليها؟ كيف يتسنى لهم ذلك إذا كانت الاحتمالات الممكنة والواردة كلها قد سُبِق إليها، وسُدَّت أو عولجت بدراسات اجتهادية سابقة؟
Quote: وقد نقل الزركشي عن القفال الشاشي أنه كان إذا استُفْتِي أجاب السائل، ثم قال له: لست مقلّداً للشافعي، ولكن وافق رأيي رأيه!.. وكذلك ابن دقيق العيد والعز بن عبد السلام (من أعيان القرن السابع) فقد كان كل منهما يجتهد فيما يُستفْتَى فيه، إلا أنه يجد نفسه مع ذلك غير خارج عن مذهب إمامه..
ليصبح هذا الكلام في ضوء البحث تقريبا بلا معني:
\
Quote: أولاً: باب الاجتهاد مفتوح ولا يمكن أن يغلقه أحد.. ولكن له شروطه وضوابطه، ولا يجوز أن يتلاعب بها أحد.
هنا مقتطفات من مقال للمفكر جمال البنا ولا يعني نقلنا لكلامه تبنينا له بقدر اهتمامي بكتابات المجددين وضروة مناقشتها دون أية حساسية لأن من المؤكد انها لم لم تأت من فراغ بل لضرورات واقعية ورغم انني أؤمن بالنظام الديمقراطي العلماني نظاما للدولة :
Quote: وكانت النتيجة الأخيرة ان التراث الاسلامي وبالذات في مجالات المعرفة الاسلامية الرئيسية : التفسير - الحديث - الفقه. خضع لعوامل بعيدة كل البعد عن روح القران وظهرت القضية التي هي اهم القضايا فيما نحن بصدده، الا وهي ان الاسلام الذي يتعبد به المسلمون اليوم ليس هو اسلام القران والرسول ولكنه اسلام الفقهاء والمحدثين والمفسرين الذين وضعوه خلال الف واربعمائة عام وان هذا الاسلام يختلف عن اسلام القران وقد اوضحنا ذلك بالادلة العملية في كتابنا نحو فقه جديد، اذا قارنا نصوص القران في خمسة مواضع هي :
الايمان بالله - حرية الاعتقاد - المرأة - العدل - الرقيق ، بالاحكام التي اصدرها الفقهاء فظهر الفرق شاسعا قد يصل الي التناقض فبينما يقول القران ( من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ( لا اكراه في الدين) يروي لنا الفقهاء حديث ( من بدل دينه فاقتلوه) ثم لا يقفون عند حد هذا بل يبدعون صيغة من جحد معلوما عن الدين بالضرورة يعد كافرا، وبينما يقول القران عن المرأة( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) (ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم علي بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شئ عليما)32 النساء،( من عمل صالحا من ذكر أو انثي وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) 97 النحل، يقول الفقهاء المرأة عورة(ناقصات عقل ودين) لا افلح قوم ولوا امرهم امرأة الخ وكلها احاديث ضعيفة او لها ظرف خاص وبينما يقيم القران الدليل علي وجود الله بالخلق وان هذا الكون لابد له من خالق ويستخدم منطقا يقوم علي البديهة( ام خلقوا من غير شئ ام هم الخالقون) يأتي الفقهاء بشقشقة من اثار اليونان ويتفرغون لقضايا مثل الصفات وغيرها الخ، وبينما يكون العدل هو طابع الاسلام في القران ويكاد يكون بصمته فاننا نجده باهتا في كتب الفقه وبينما يقول القران عن الرق( فإما منا بعد، وإما فداء) فان الفقهاء يقررون ان الرق شرعة خالدة الي يوم القيامة ويظهر فيهم من يري ان استرقاق غير المسلم افضل من عتقه لأن هذا يتيح له فرصة الاطلاع علي فضائل المسلمين وقد يدفعه للاسلام ولا يتسع مجال الورقة لتعداد الفروق هنا.
تلقت الاجيال الحديثة التراث القديم كانه قضاؤها وقدرها وعكف العلماء علي التراث القديم ينبشون فيه فيكشفون خافيه ويفسرون مبهمه ويعلقون الشرح علي المتن والحاشية علي الشرح الخ ويصدرون الاحكام تبعا له وكان هذا في الحقيقة اكبر اسباب تخلف المسلمين لأن هذا التراث لا يمثل الاسلام نفسه لا يمثل القران ولا يتطابق مع عمل وقول الرسول ولكنه فهم هؤلاء الائمة في ظل عهود مغلقة ن جاهلة ومظلمة ووسط صعوبات لا حصر لها وان هؤلاء الائمة علي نبوغهم واخلاصهم ليسوا ملائكة معصومة وبالتالي فالاحكام المستخلصة من مقدماتهم احكام خاطئة وبالتالي يبدأة التخلف فمن الواضحخ انه اذا كان الفقه يأمر بطاعة الحاكم ( وان اخذ مالك وجلد ظهركم) ويأمر بحبس النساء في البيوت وتحريم اختلاطهن بالرجال وان لا يتعملن الا قصار السور للصلاة بها واذا كان هذا الفقه يوثن الصلاة ويهمل الزكاة ويحصر العلم فيما تجب العبادة به ويوجب التقليد فلابد من التأخر.
المشروع الذي نتقدم به في منتهي البساطة والمعقولية والالتزام وهو العودة للقران الكريم مباشرة دون تقيد بتفسيرات المفسرين وضبط السنة بمعايير من القران اذا ثبت ان السند لا يمكن ان يكون معيارا لانه جزء من عملية الوضع التي فشت في الحديث فلم يبق الا الاحتكام الي القرانولما كانت السنة مبينة للقران فمن البديهي انها تلتزم
وكتب مكي النور:
- يواصل المفكر جمال البنا:
Quote: لقد وجدنا:
القران الكريم يفتح باب حرية الفكر والاعتقاد علي مصراعيه بل ويجعلها امرا خاصا بالفرد لا دخل للنظام العام فيه، انظر كتاب الاسلام وحرية الفكر.
القران الكريم يحقق وحدة الجنس البشري ويقضي بالمساواة بين الناس جميعا سواء كانوا بيضا او سودا، أغنياء او فقراء رجالا او نساء وعلي اختلاف مذاهبهم لأنهم هم أبناء وبنات ادم ويوجب التقارب ينهم ولا يجعل التفاضل الا للتقوي اي العمل والخلق.
( يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير) 13 الحجرات.
الاسلام كرم الانسان والجنس البشري عندما جعله خليفة الله علي الارض بعد أن خلقه في احسن تقويم ووهبه السمع والبصر والعقل والقلب ورفض العصبية وتفضيل جنس علي جنس انظر كتاب منهج الاسلام في تقرير حقوق الانسان.
الرسول كرم الجسم الانساني بالحماية بعد ان كرم الضمير والفكر بالحرية فحرم كافة الوان التعذيب او سوء المعاملة وجعل عقوبة من يصفع عبده ان يحرره.
الاسلام وضع مبدا القضاء علي الرق بصورة صريحة ليس فيها لبس عندما حصره في اسر ي القتال مع المشركين وجعل مصير هؤلاء الاسري ( فإما منا بعد واما فداء) كما قال القران وكما طبق الرسول بعد غزوة بدر وهوازن فاذا كان المسلمون لم يطبقوه فهذا ذنب المسلمين او ذنب فقهائهم او ذنب التطور الذي حال دون تحرير الرقيق حتي ظهرت الالة وليس ذنب الاسلام.
الاسلام يقر التعددية لأنه عندما جعل التوحيد صفة لله فإن ذلك يستتبع التعددية فيما عداه، ةتةحيد ما عداه يكون شركا ومن هنا فقد تقبل القران تعددية الاديان وتعددية الرسل وتحدث عن رسل لم يقصص علينا خبرهم وتحدث عن الانبياء جميعا كاخوة وانظر كتابي التعددية في مجتمع اسلامي.
أوجب الاسلام القتال عندما يراد فتنة المسلمين عن دينهم فعندئذ يجب القتال ويكون دفاعيا ويعد دفاعا عن حرية العقيدة وهذا هو تبرير كل الايات التي اوجبت القتال (لكي لا تكون فتنة) واذا كان اخواننا الاقباط يقولون الدين لله فقد قالها القران قبلهم (ليكون الدين كله لله).
اما الذين لا يدينون بالاسلام ولكنهم لا يحاربون المسلمين فهؤلاء اوجب القران البر بهم والعدل معهم( ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين) 8 الممتحنة وهذه الاية هي الحاكمة في الموضوع لأن كل ما جاء في القران الكريم من قتال انما هو لدفع الفتنة، فاذا لم يكن هناك فتنة فلا قتال ولكن بر وقسط انظر كتابي الجهاد.
حرر القران المرأة وجعلها كالرجل سواء وان استثني درجةواعتقد ان النساء في امريكا وبريطانيا وسويسرا يتمنين ان تكون الفروق بينهن وبين الرجال درجة واثني علي ملكة سبأ.
اما الحجاب فقد فرض علي الاسلام ولم يفرضه الاسلام وقد اجازه بالنسبة لزوجات الرسول باعتباره بابا او ستارا بينهن وبين الناس تكريما لهن اما بالنسبة لعامة النساء فلا حجاب ولكن لا خلاعة ولا تبرج يجعل عنصر الانوثة في النساء يطغي علي عنصر الانسان فيهن وكيف يتحجبن وقد كان النساء يتوضأن مع الرجال في وقت واحد من مجري واحد كما جاء في البخاري.
Quote: أرجو تتمعن في الجملة التي لا تفتأ ترددها "لا إجتهاد مع النص" إنها المحك!
هل أنت متفق معي أن النص مقدس ولا يعلم تأويله إلا الله والبشر يجتهدون في فهمه كل حسب مستوى عقولهم ومقتضيات ظروفهم وطبيعة التحديات التي تجابههم في مكانهم وزمانهم المحددين
أتدري لماذا لم يفسر أو يؤل الرسول القرآن ؟
* النص مقدس ودلالته مقدسة فقولنا النص لا يحصر في الحروف بل الحكم الذي يحمله النص.
* الذي لا يعلم تأويله إلا الله هو المتشابه لا كل النص فتنبه, وحتى المتشابه يسلم له الراسخون في العلم بقولهم كل من عند ربنا!! أما غيره فالقرآن يفسر بعضه وتفسره السنة ولا يفسر بالهوى.
Quote: ونخلص من ذلك أن هناك فرق بين النص (الثابت) ومفهوم النص (المتغير) وهذا يقودنا إلي نسبية الفهم (الإجتهاد) ولا يمتلك الحقيقة المطلقة إلا الله (ولا يعلم تأويله إلا الله)
فلكي تجتهد وتفهم النص تحتاج إلي آليات معينة أي منهج والتي تسمى في التشريع الإسلامي بأصول الفقه التى صاغيها في الأصل الشافعي في القرن الرابع الهجري ولأنها في نظر كثير أولا تقادمت وثانيا ركزت مثلها مثل المنطق الأرسطي الصوري على القياس الشكلي (التفسير الحرفي) الذي لا يولد معرفة جديدة فلهذا جاءت الدعوى لتجديد أصول الفقه أي البحث عن آليات جديدة لفهم النص وفقا لمقتضياتها
* نسبية الفهم لا تعني عدم ثبات مفهوم النص بل تعني تفاوت أفهام الناس, وهذا كدرجات الامتحان فالدرجة الكاملة تمثل المفهوم وكل طالب يحصل على ما أداه إليه اجتهاده وما عجز عنه يكون خصما عليه ولا يمكنه أن يقول أن ما حصلت عليه هو الدرجة الكاملة ( المفهوم ). ولما يكون هذا المفهوم قد حدد بواسطة نص قرآني آخر أو سنة فلم تتبق إلا المتابعة.
* التنظير في هذه المسألة لا يفيد فدونك النصوص فقط دلل لنا بأمثلة على مفاهيم تغيرت للنصوص وتأكد أنا سنمحص كل قول تقوله.
Quote: ومن ضمن هذه الآليات ومقتضاها طبعا الضرورة (وليس الإستثناء!)
1- إعادة فهم النص من وحي التحدي الظرفي
2- آيات الفروع والأصول
3- المدني والمكي
4- الناسخ والمنسوخ (التجميد)
من هذا يتبين أن الإجتهاد مع النص ليست عملية موازية بل إجتهاد لفهم النص بآليات مختلفة تتجاوز الأطر التي وضعها السلف وتخضع لقيد تقوي الله
1/ هذا يعني تهربا. والسؤال هنا هل تطال هذه الإعادة حتى المفاهيم التي وضحها الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقها؟؟
2/ هل سنتمسك بالأصول ونطرح الفروع أو العكس أم نتمسك بالجميع فكل من عند ربنا؟؟
3/ هل سنتمسك بالمكي دون المدني أو العكس أم نتمسك بالجميع فكل من عند ربنا؟؟
4/ هل نحن من يقرر أن هذه الآية ناسخة للآية تلك أو لتك السنة أو العكس أم أنا تبع للرسول في تحديد الناسخ والمنسوخ؟؟
الأخ مكي تحياتي.
قلت:
Quote: مقتطفات البحث الذي استشهدت به يذهب في نفس الاتجاه الذي رمينا اليه، وهو اعطاء تفاسير السلف قوة النص نفسه:
ليس كذلك بل هذا تمسك بما ثبت أنه أجتهاد صحيح ولو كنت تزعم خلاف هذا فبين الخطأ فيه وصوبه وسنكون تبع لك, ولكن أن تقول معمما هكذا فلن يتابعك أحد, السلف أجتهدوا واستثمروا النصوص في الوصول للاحكام ونحن نعتقد أنهم أصابوا ونتابعهم ليس لأن أقوالهم مقدسة في نفسها بل لموافقتها الحق الذي أمر به الله في اعتقادنا, وهذه قاعدة عامة في كل مجال, فخذ مثالا ساقه إلينا الخليفة عبد العزيز محمد الحسن: جلد شاة اتخذ منه حذاء وغلاف مصحف فهو مقدس للمجاورة وليس هذا للحذاء مع أن الأصل واحد.
Quote: هنا مقتطفات من مقال للمفكر جمال البنا ولا يعني نقلنا لكلامه تبنينا له
لا نستطيع مناقشتك في ما لا تتبناه فلا نرد عليه عبثا
- وكتب أدروب:
الأخ محمد
Quote: نسبية الفهم لا تعني عدم ثبات مفهوم النص بل تعني تفاوت أفهام الناس
أنا لم أختلف معك في أن مفهوم النص ثابت ولكن يجب أن تنتبه وهذا هو الأهم أن إدراك الفرد لهذا المفهوم نسبي ومتفاوت مما يعني إنتفاء التطابق وبالتالي سقوط إدعاء إمتلاك الحقيقة..عملية فهم النص في الأصل مسألة تعبدية فالفرد في تطوره وتقربه إلي الله في حالة سباق غير متناهي للوصول للحقيقة عن طريق الإجتهاد وفي كل مراحل تطوره تلك يسعى إلى الكمال ولا يصله وما توصل إليه من إجتهاد ماإستطاع حسب كسبه وتدينه لا يستطيع إرغام غيره عليه ولكن في مرحلة الدولة أفراد المجتمع يمكن من بعد أن يتواضعوا شوريا علي شريعة توفق بين إجتهاداتهم المتفاوتة في شكل قانون
وكتب مكي النور:
Quote: ليس كذلك بل هذا تمسك بما ثبت أنه أجتهاد صحيح ولو كنت تزعم خلاف هذا فبين الخطأ فيه وصوبه وسنكون تبع لك, ولكن أن تقول معمما هكذا فلن يتابعك أحد, السلف أجتهدوا واستثمروا النصوص في الوصول للاحكام ونحن نعتقد أنهم أصابوا ونتابعهم ليس لأن أقوالهم مقدسة في نفسها بل لموافقتها الحق الذي أمر به الله في اعتقادنا, وهذه قاعدة عامة في كل مجال, فخذ مثالا ساقه إلينا الخليفة عبد العزيز محمد الحسن: جلد شاة اتخذ منه حذاء وغلاف مصحف فهو مقدس للمجاورة وليس هذا للحذاء مع أن الأصل واحد.
Quote: لا نستطيع مناقشتك في ما لا تتبناه فلا نرد عليه عبثا
تحياتي اخ محمد : كان ردك سيكون مقنعا علي نقطة أن تفاسير الفقهاء ارتفعت الي نفس مرتبة النص المقدس لو أنك رددت علي الحجج الواضحة التي يعالجها المفكر جمال البنا:
Quote: الايمان بالله - حرية الاعتقاد - المرأة - العدل - الرقيق ، بالاحكام التي اصدرها الفقهاء فظهر الفرق شاسعا قد يصل الي التناقض فبينما يقول القران ( من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ( لا اكراه في الدين) يروي لنا الفقهاء حديث ( من بدل دينه فاقتلوه) ثم لا يقفون عند حد هذا بل يبدعون صيغة من جحد معلوما عن الدين بالضرورة يعد كافرا، وبينما يقول القران عن المرأة( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) (ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم علي بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شئ عليما)32 النساء،( من عمل صالحا من ذكر أو انثي وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) 97 النحل، يقول الفقهاء المرأة عورة(ناقصات عقل ودين) لا افلح قوم ولوا امرهم امرأة الخ وكلها احاديث ضعيفة او لها ظرف خاص وبينما يقيم القران الدليل علي وجود الله بالخلق وان هذا الكون لابد له من خالق ويستخدم منطقا يقوم علي البديهة( ام خلقوا من غير شئ ام هم الخالقون) يأتي الفقهاء بشقشقة من اثار اليونان ويتفرغون لقضايا مثل الصفات وغيرها الخ، وبينما يكون العدل هو طابع الاسلام في القران ويكاد يكون بصمته فاننا نجده باهتا في كتب الفقه وبينما يقول القران عن الرق( فإما منا بعد، وإما فداء) فان الفقهاء يقررون ان الرق شرعة خالدة الي يوم القيامة ويظهر فيهم من يري ان استرقاق غير المسلم افضل من عتقه لأن هذا يتيح له فرصة الاطلاع علي فضائل المسلمين وقد يدفعه للاسلام ولا يتسع مجال الورقة لتعداد الفروق هنا.
وهذه هي القضية التي تهمنا هنا. اما تكرار أن التمسك باجتهادات السلف باعتبارها اجتهادات صحيحة فلا يقدم ولا يؤخر أمام واقعة ان هذه القضايا تثير ولا زالت الكثير من التساؤل حول صحة معالجتها وعلي ضوء النصوص الواضحة كما يفصل الاستاذ جمال البنا
قلت:
Quote: ولكن في مرحلة الدولة أفراد المجتمع يمكن من بعد أن يتواضعوا شوريا علي شريعة توفق بين إجتهاداتهم المتفاوتة في شكل قانون ...
أعتقد أن الاختلاف بيننا هو في مستوى القانون. ونحن نرى أن ما تم عليه إجماع الأمة بعد نصوص القرآن والسنة وما استقر كأحكام شرعية بسبل أخرى كالقياس وعمل أهل المدينة عند مالك كل هذا تجب فيه المتابعة ما لم يثبت أنه خطأ. أما ما استجد من أمر لا حكم فيه فطرق استثمار الأحكام موجودة فبها نعمل وهكذا نجد أن الصورة مكتملة ولا إشكال فيها البتة.
أخي مكي لك التحية.
قلت:
Quote: كان ردك سيكون مقنعا علي نقطة أن تفاسير الفقهاء ارتفعت الي نفس مرتبة النص المقدس لو أنك رددت علي الحجج الواضحة التي يعالجها المفكر جمال البنا:
لماذا أرد عليها وأنت لا تتبناها؟؟ كيف أناقشك فيما لا تتبناه؟؟ البنا ليس معنا هنا ليرد على ما أقول, فلو تبنيت ما طرحه لرددت عليه بلا تواني وعليك أن تدافع عنه أما أن تحتج بما لا تتبناه فهذا منهج غريب في الحوار!! فقط حاججنا بما تتبناه حتى نتمكن من الرد عليك.
Quote: اما تكرار أن التمسك باجتهادات السلف باعتبارها اجتهادات صحيحة فلا يقدم ولا يؤخر أمام واقعة ان هذه القضايا تثير ولا زالت الكثير من التساؤل حول صحة معالجتها وعلي ضوء النصوص الواضحة كما يفصل الاستاذ جمال البنا.
نتمسك بها حتى تثبت لناالخطأ فيها وقلنا سنكون تبع لك فلم تأت بشيء, نرجو أن تبدأ فورا بنقد اجتهادات السلف وتبيين الخطأ فيها ولو بصورة انتقائية كما تحب ولو أن تناقش مسألة واحدة وتبين الخطأ فيها وما هو الصواب, هذا هو العدل أما أن تقول أنها تثير التساؤل فهذا ليس بشيء.
- الاخ محمد تحياتي
Quote: وعليك أن تدافع عنه أما أن تحتج بما لا تتبناه فهذا منهج غريب في الحوار
بالنسبة لي ردك لا يعني سوي أنه ليس لديك ما تدفع به حجج المفكر البنا.
لكي نعرف الحقيقة ونصل اليها يا سيدي لا نحتاج لنتبني اراء الغير. هذا هو المنطق الغريب.
ان كنت اتبني رأيه فما حاجتي اصلا لمناقشتك؟ انني اضع اجتهاداته أمامك لكي أميز من خلال ردودك أين أجد الحقيقة.
وهل قلت لك انني اتبني رأي الحاج وراق علي اطلاقه حين جئت انت مفندا اقواله؟ وباقوال فقهاء اعتمد عليهم ايضا الحاج وراق ليثبت عكس ما تقول! ولم تريدنا ان نصدق مصدرك ونكذب مصادر الحاج وراق ان كانت الاحاديث النبوية نفسها تعرضت للتزوير في ذاك الزمان الذي تعتاش يا سيدي علي تخريجات فقهائه؟ وهي بالنسبة اليك لا تقل قوة عن النص المقدس نفسه.
سبق ان قلت لك ان الاعتراف بوجود شئ اسمه الفقه الاسلامي يعني ان يتجدد ذاك الفقه لكي يكتسب مشروعية استمراريته اما وضعه في الثلاجة فلا يعني سوي انه تحول الي تاريخ للفقه او اكتسب قدسية النصوص وذاك شئ لا تخطئه عين .
تقول: نتمسك بها حتى تثبت لناالخطأ فيها وقلنا سنكون تبع لك فلم تأت بشيء.
ولماذا تصر يا سيدي علي ان تكون تابعا وان كنت تنكر علي نفسك الاجتهاد فلم تغلق أبوابه أيضا علي الاخرين والاخرين طبعا ليسوا شخصي لتتبعني بل أمثال مفكر هو الاستاذ جمال البنا وبعض اجتهاداته مثبتة في هذا البوست تنتظر ردك.
لقد ناقشتك بوضوح في هذه النقطة ولم تستطع اقناعي بأن تخريجات ما قبل اكثر من عشر قرون يمكن ان تصلح لزماننا. وظللت تعيد وبصورة ببغاوية نفس التخريجات التي هي اساس المعضلة.
بينما يطرح البنا وبكل وضوح اجتهادات تعيد الي الفقه الفرصة ليواكب العصر .
فما هو ردك عليه ولم تتهرب من مناقشة اجتهاداته؟
ولنبدأ بموضوع المرأة مثلا.
القضية التي يثيرها البنا واثارها الترابي مؤخرا:
أين دليلك من النص ( من القرآن) علي عدم جواز زواج المسلمة من الكتابي. - رجاء عدم الاستدلال بتخريجات فقهاء السلف - لكي نصدق ان البنا جانبه الصواب وان الترابي اختلق ذلك ونقتنع بأنك يا سيدي من تملك ناصية العلم والوريث الشرعي لفقهاء القرون الماضية.
ولك الشكر.
Quote: ولنبدأ بموضوع المرأة مثلا.
القضية التي يثيرها البنا واثارها الترابي مؤخرا:
أين دليلك من النص ( من القرآن) علي عدم جواز زواج المسلمة من الكتابي. - رجاء عدم الاستدلال بتخريجات فقهاء السلف - لكي نصدق ان البنا جانبه الصواب وان الترابي اختلق ذلك ونقتنع بأنك يا سيدي من تملك ناصية العلم والوريث الشرعي لفقهاء القرون الماضية.
هكذا نحاورك ونرد عليك.
ولكن قبل أن نبدأ الحوار يجب أن نضع أصولا تكون حكما بيننا حتى يترجح قول أحدنا ويجب أن تكون الأصول مقبولة عندنا معا. وأقترح القرآن والسنة وأنتظر اقتراحك. فهل تقبل بهذا؟؟
قولك ( من القرآن ) هل يعني أنك لا تقبل إلا القرآن؟؟
أخ محمد تحياتي.
Quote: ولكن قبل أن نبدأ الحوار يجب أن نضع أصولا تكون حكما بيننا حتى يترجح قول أحدنا ويجب أن تكون الأصول مقبولة عندنا معا. وأقترح القرآن والسنة وأنتظر اقتراحك. فهل تقبل بهذا؟؟
قولك ( من القرآن ) هل يعني أنك لا تقبل إلا القرآن؟؟
نعم اريد تجربة المنهج الذي يقترحه المفكر جمال البنا:
Quote: المشروع الذي نتقدم به في منتهي البساطة والمعقولية والالتزام وهو العودة للقران الكريم مباشرة دون تقيد بتفسيرات المفسرين وضبط السنة بمعايير من القران اذا ثبت ان السند لا يمكن ان يكون معيارا لانه جزء من عملية الوضع التي فشت في الحديث فلم يبق الا الاحتكام الي القران ولما كانت السنة مبينة للقران فمن البديهي انها تلتزم بالقران، واخيرا عدم الالتزام بالاحكام الفقهية التي وضعها ائمة المذاهب الاربعة أو غيرهم.
أعتقد ان اقامة الدليل مباشرة من القران سيكون اوفق لأن منهج البنا يقوم علي الاحتكام الي القران لتحديد صحة الحديث من عدمه.
اضافة لأراء الدكتور الترابي الاخيرة والتي يوافق عليها المفكر البنا.
السؤال تحديدا: أين النص القراني الذي لا يجيز زواج المسلمة من
لننتقل بعد ذلك الي القضايا الاخري التي يثيرها البنا او الترابي.
أنا لا ارفض يا سيدي أنا قلت لك نتحاور وفق المنهج المقترح للمفكر جمال البنا الذي يعتمد علي الاحتكام الي القرآن الكريم. وهي في النهاية تجربة لأن الشئ المتفق عليه أن أحاديث نبوية لا حصر لها وضعت في عهود ما. بالنسبة للاية الكريمة التي أوردتها هنا :
فيبدو انك لم تقرأ سؤالي جيدا:
مع تحياتي وشكري.
* إذا كنت لا ترفض فلنجعلها مع القرآن الكريم أصلا يحكم بيننا وإذا أبيت فقولك لا أرفض كذب فحسب. * أما إذا طعنت فيها جملة ورفضتها حكما فبين لنا كيف تطبق القرآن وتطيع الرسول اتباعا للآية التي هربت منها؟؟ أم هي خارج منهج البنا المقدس هذا الذي تحاور وفقه!! أما سؤالك:
فقد تجاوزنا عن الخطأ فيه وأجبنا مباشرة تلطفا بك ولكنك أيضا لم ترض. * الكتابي مشرك بنص القرآن: {وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون (30)اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون} (التوبة: 31). ولما كان مشركا بنص القرآن الذي ترضى به حكما فكيف تفرق بين الكتابي والمشرك؟؟؟ قلت:
أما الآية التي أتينا بها دليلا على حرمة زواج المسلمة من كتابي ففيها التصريح: ( وكتب مكي النور: أخ محمد تحياتي: الاية الكريمة:
لم ترد اشارة في هذه الاية الي أهل الكتاب بل اشارة الي الكفار. ما معني الشرط الوارد في مقدمة الاية: اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الا تشير هذه الاية الي واقعة معينة وبالتالي الحكم الوارد فيها يتعلق بتلك الواقعة. ما تعليقك علي اشارة الاخ أدروب:
وسؤالي الثاني أين الاية الكريمة التي تجيز زواج المسلم الرجل من كتابية.
لم اتهرب من الاية لكن ثابت ان كثير من الاحاديث موضوعة لذلك حين اخترت منهج البنا قلت كتجربة. والحقيقة ان البنا اقرب الي روح العصر من تفسيرات الفقهاء التي تساوي عندك نصا مقدسا لا يأتيه الباطل بين يديه حتي لو مضت عليها القرون. كما وانني ان نظرت الي اجتهادات البنا او غيره احاول ان اجتهد في فهم حقائق العالم ولا أكتفي بحفظ تراث الفقهاء عن ظهر قلب واحمله علي ظهري كالاسفار! انظر الي هذا المقال للبنا:
وكتب أدروب:
يا أخي شي بدهي القانون كأداة تنظيمية لا يمكن تصوره حالياعلى وجهه الصحيح إلا بوجود دولة وما تعارف عليه شورياتوفيقا لإجتهادات الأفراد في ظل الدولة ليس حجة شرعية دينية بقدر ماقانونية مدنية تستهدف الحفاظ على وحدة المجتمع ولا تتجاوز بالتالي قوتها الإلزامية حدود الدولة وقد إتفقنا أن الفهم للنص نسبي ومتفاوت حسب تقوي الإنسان وكسبه الديني فلا حرج أن تتبنى أنت رأئ السلف لكن السؤال لماذا تمارس الإرهاب على غيرك بتكفيره إذا تبنى وجهة نظر مختلفة وتنصب من نفسك مالك الحقيقة وحارس للدين؟!
يبدو أنك تمر مرور الكرام على الأسئلة فلهذا إجاباتك ينقصها العمق وفيها الكثير من الإبتزال ..لا أدري هل موقف منك أم تهرب! الأخ مكي لم ينكر لك الأخذ بالسنة كدليل شرعي وإنما طلب منك إمهالها لحين لشبهة الوضع فيها والإستهداء بالقرآن أولا لثبوته من ثم الإستدلال به للسنة..
وفهمك لهذه الآية بمعزل عن سياقها التاريخي وهو حالة الحرب هنا خطأ فادح!
* الكتابي كافر وقد أثبتنا هذا من القرآن. * الآية تخاطب المؤمنين إذا جاءتهم النساء المؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لأنهم لا يحلون لهن ولا العكس, ولا أدري كيف عرفت أنها تشير إلى واقعة معينة ولا تصريح بذلك.
السياق التاريخي لا ننكره ولكن نحن هنا ممنوعون من الاستدلال بغير القرآن لا التفاسير ولا كتب التاريخ ولا الحديث فهذا جميعا غير موثوقة!! فكيف نعرف أنها كانت في حالة حرب وليس فيها تصريح بهذا؟؟ ومن يقول أن الحكم خاص بحالة الحرب عليه إثبات المخصص.
لا تعجل علينا بالأسئلة قبل أن نخلص من سؤالك وسؤالي الأول فواحدة بواحدة.
التعميم منهج مخل لذلك يجب عليك رفض الموضوع فقط لا رفض كل السنة بسبب الموضوع, وثابت أن هناك أحاديث صحيحة فلماذا لا تأخذ بها؟؟ كتب أدروب:
* من الذي أرهبته وكفرته وأين هذا؟؟ * متى نصبت نفسي مالكا للحقيقة وحارسا للدين وأين هذا؟؟ إما الدليل على ما قلت وإلا فهذا افتراء نطالبك بالاعتذار عنه.
ليس كذلك بل أنكر وطعن فيها بسبب الموضوعات ولم يمهلها ليستدل بها لاحقا كما أوهمت هنا وهذا غير منطقي لأن شبهة الموضوع لن تزول لذلك الإمهال لا معنى له. والأخ مكي طلب الاحتجاج بالقرآن فقط ورفض الاحتجاج بالسنة ولازلنا نحاجج بالقرآن حتى نثبت حجيتها باذن الله.
الآية فيها حكم عام بأن الكافر لا تحل له المؤمنة ولا هو يحل لها و هذا عام في الحرب والسلم حيث لا مخصص هنا ولو ادعوت التخصيص بالحرب فهات الدليل؟
هذا ليس تفسيرا بالتجزئة بل هذه صراحة الآية بأن الكتابي مشرك وهو كذلك عند المسلمين ولو قلت أنه غير مشرك فبين لنا كيف ذلك؟؟ ونرجو أن تبين لنا أيضا الخطأ في استدلالنا بهذه الآية لنثبت أن الكتابي مشرك؟؟ فهذا ما فهمناه نحن من الآية لذلك قلنا به ونرجو أن تعذرنا حتى لو تيقنت أن ما قلناه خاطئ فنحن ممنوعون من الاستدلال إلا بالقرآن فقط ولم يتبق لنا إلا ما نفهمه نحن منه وقد اتفقنا قبل أن الأفهام متفاوتة وكتب أدروب:
أخي محمد أنالا أقصدك هنا شخصا لكلام قلته عينا وإنما أخاطب الذهنية أو المنهج الذي تستقي منه أفكارك...فإذا فهمت غير هذا أرجو المعزرة
* التصنيف المسبق دائما يضر بالحوار لذلك يكون دائما الحوار المبني على ما يتبناه المحاور هو الصواب. أنت هنا تفترض أن الذهنية أو المنهج الذي أستقي منه أفكاري تكفيري ويدعي أنه مالك الحقيقة وحارس الدين وهذا رجم بالغيب فلا يمكنك إثبات ذلك بما أني لم أكفرك أو أدع شيئا مما قلت, ولو كان في فكر المسلمين ما قلت فكيف تربط بيني وبينه بلا تصريح مني؟؟ وهذا أيضا يحتاج لاعتذار فلو كان ما أستقي منه أفكاري تكفيري فأنا تكفيري بلاشك .. نرجو أن تكون بعيدا عن لغة التصنيف هذه فهي ليست من موضوع الحوار في شيء وليكون التركيز على ما تقوله وأقوله ونتحاور وفق هذا فحسب. نقلنا في هذا المنتدى - عندما رمى بعض الأخوة هنا الترابي بالزندقة - كتاب فريد للإمام الغزالي يعالج مسألة التكفير هذه هو فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة, نتمنى أن تجده في ارشيف النصف السابق من هذا العام وكتب مكي النور:
سؤالنا كان: ما هو الدليل من القران علي عدم جواز زواج المسلمة من الكتابي. استشهدت انت علي عدم جواز ذلك بالاية الكريمة:
الاية اعلاه لا تحمل نصا واضحا يحرم ذلك. تتحدث الاية هنا عن الكفار وليس عن الكتابي، تتحدث الاية عن واقعة محددة يشير لذلك (اذا جاءكم المؤمنات مهجرات فامتحونهن) اذا شرطية اليس كذلك؟ ان كان ذلك حرام، أين النص القراني الذي يحرم ذلك بوضوح لا يربط التحريم بواقعة معينة مثل لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري. انظر الي التحريم هنا: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) 31 البقرة. تعريف الكافر بأنه يساوي المشرك لا يستقيم خارج سياق الايات التي اوردت خاصة ان الكلمتين تردان في وقت واحد ولا معني للتمييز بين الكلمتين في عدة مواضع ان كان المعني واحدا. أين دليلك من القران علي عدم جواز زواج المسلمة من الكتابي؟ ثانيا يااخي هون عليك نحن طلاب علم ولا يعني اختلافنا مع رؤاك ان يغلي الدم في عروق كل كلمة تخطها. لو كنا نحن كفارا لطالبناك بأن تدعو الي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ما ضاع المسلمون يا سيدي الا بسبب منهجك: ان نبصم بالعشرة علي كل ما تقول وما تسحب من خلفك من تراث فقهي والا واجهنا سيوف الكلمات ولولا أن المسافة تفصل بيننا لواجهنا سيوفا لا تبقي ولا تذر. ببساطة انا لست مقتنع بما حشدت من ايات خارج سياق سؤالنا. وهذا من حقي أن اطالب بالنص الواضح فالتحريم ليس سهلا. اليس الحلال هو الاصل كما يقال؟ ومرة اخري انا لم امنعك من استخدام الحديث كما تذكر مرارا وتكرارا ولا املك سلطة منعك. عد لاجاباتي لتجد انه مجرد اقتراح ان نجرب المنهج الذي يقترحه البنا باعتبار ان معظم تخريجات فقهاءك قد تستند الي احاديث موضوعة في زمن كان فيه كل من لديه مشكلة مع شخص ما قال في شأنه حديثا... سيأتي زمان يظهر فيه من يسمي .. الخ.
إذا الشرطية هذه جوابها فامتحنوهن وهنا تم الشرط وجوابه, ثم انتقل لشرط أخر هو الإيمان وجوابه فلا ترجعوهن إلى الكفار وبين علة ذلك فقال لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وغرضنا من الاستدلال هو هذه العلة ونحن نعتقد أنها باقية في كل حال لذلك المسلمة دائما محرمة على الكافر مطلقا. ولما كان سؤالك عن الكتابي فقد بينا بنص القرآن أن الكتابي كافر فثبت أنه داخل في التحريم الذي بينته الآية. ولا يربط التحريم بواقعة فقوله تعالى: ( لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) غير مربوط بواقعة وهو كلام تام وما قبله كلا م تام أيضا فاذا جاءت المؤمنات وعلم إيمانهم فلا يرجعن.
لم نقل أنه يساويه بل الكافر صفة عامة يشترك فيها الكتابي والمشرك, ومن ناحيةأخري فالكتابي أيضا مشرك وهذا ثابت أيضا بالنص القرآني. وإذا أثبت أن الكتابي ليس كافرا لصح قولك ولكن أن تعجز عن ذلك والآية مصرحة بعدم حل المؤمنة للكافر فيجب المصير إلى ما قلناه. وللتوضيح أقول: الكافر تعني الغير مسلم. الكتابي تعني اليهودي أو النصراني. المشرك تعني من يتخذ شريكا لله فقد يكون الشريك وثنا أو حبرا أو راهبا أو نبيا أو ملكا. فالكافر تنفي الإسلام فقط والكتابي تنفي الإسلام وتثبت اليهودية أو النصرانية والمشرك تنفي الإسلام وتثبت عبادة شريك مع الله. وبذا يكون واضحا أن الكتابي والمشرك كافران فالآية تشملهما في تحريم المسلمة عليهما.
بل تحمل تحريما فالتحريم عكس الحل والآية تقول عن الكفار: ( لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) وهذا دليلي وإذا لم تقبله فقدم حجة منطقية مقنعة ولا ترفض بلا حجة.
نرجو أن ينحصر الحديث في المسائل المختلف فيها ولا أن يصير حديثا عني أو عنك.
بإمكان كل أحد يفقد الحجة أن يقول هذا ( لست مقتنع ) ونرجو أن تبين الآية التي أوردناها وهي خارج سياق السؤال؟؟؟؟؟؟ والنص الذي أوردناه في وضوح الشمس ( لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) والضمير هنا للكفار والكتابي كافر وكل هذا بنص القرآن. فلو أثبت خطأ أي من هذه المقدمات لكانت لك حجة ولكنك لم تأت بشيء!!!! والتحريم ليس سهلا والحلال هو الأصل ولكن إذا أتي النص القرآني فحرم يكون - بنفس المستوى - التحليل ليس سهلا.
عرضت عليك أن نحتكم إلى القرآن والسنة فقلت القرآن فقط لوجود الموضوع في الحديث فقلنا فلنحتكم إلى الصحيح من الحديث فلم ترد شيئا ومع هذا تقول لم تمنعني!!! أن لا تقبل الصحيح من السنة حجة تفصل بيننا, فأنت تمنعني الاحتجاج بها عليك برغم أني أبعدت سبب رفضك لها فلو كان لك سبب آخر فقله ولا تخجل ولو انتفى سبب الرفض فاقبل بها حكما مع القرآن فنحن لا زلنا نطمع في قبولك. إذا لم تقبل فلن أستطيع أن أحاجج بها لأني لن أخاطبك إلا بما تعتبره حجة لذلك فلا يزعجك قولي أنك تمنعني فهو حق. وأطمنك باني لن أحتج بآراء فقهائي برغم كونك لا تفتأ تحاجج بقول البنا وتعمل باقتراحه. سؤالي لم ترد عليه حتى اللحظة: يقول الله تعالي: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوًّ أَطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيْعُوا الرَّسُولَ } كيف تطيع الرسول وكل ما قاله غير موثوق به؟
هناك آيات كثيرة وردت عن أهل الكتاب ولم تتعامل معهم علي مستوى واحد أكثر التعابير من قبيل "من أهل الكتاب.." وهناك فرق أيضا في التعامل معهم في حالتي الحرب والسلم "أنظر لأحكام سورتي البراءة والأنفال مثلا" فقوانين حالة الطوارئ في مكان ليست كالقوانين في الحالة العادية...يجب أن تأخذ كل هذه الأمور في الإعتبار وأن تتصدى لتفسير القرآن لا تتلقف الآيات من طرف وتصدر حكما بالجملة
وكتب مكي:
تقول في ردك:
ليس أمامي أية دليل واضح يحرم زواج الاية الكريمة التي وردت هنا: الايات القرانية التي اوردها الاخ أدروب في مداخلته الا تشكك في تعريفك للكتابي بأنه كافر: Quote: إنَّ الَّذين آمَنُوا والَّذين هادُوا والنَّصارى والصَّابِئِينَ من آمنَ بالله واليومِ الآخِرِ وعَمِلَ صالِحاً فلهُم أجرُهُم عند ربِّهِم ولا خَوفٌ عليهم ولا هُم يَحزنونَ(62)} والتي تميز دون لبس بين الكافر والكتابي ، علقت عليها انت:
ونفس كلامك ينطبق علي هذه الاية التي استشهدت بها في تحريم زواج المسلمة من الكتابي، الاية بها شرط وهي مرتبطة بواقعة معينة تشير اليها مقدمتها وثالثا ليس بها ذكر للكتابي مطلقا، كل الايات التي حاولت ان تستشهد بها علي علاقة الكتابي بالكافر ترد بها المفردات الثلاثة معا فما معني ايراد كلمة كافر لوحدها في سياق هذه الاية. للاسباب الثلاثة أعلاه لا علاقة لهذه الاية بالموضوع الذي نعالج واتمني ان تتمكن من ايراد نص واضح للتحريم. بالنسبة لحديثك عن استمرار منعي لك من استخدام السنة كما تقول هل تعتقد انك تحرجني بالاية الكريمة التي تحض علي طاعة الرسول وبالتالي أنا أدخل في دائرة عدم الطاعة لأنني طلبت الاحتكام الي القران؟ بالعكس لا اشعر بأي حرج ببساطة لأن التزوير طال الاحاديثّ وهذا شئ معروف لم اخترعهّ ولأن الفقهاء الذين تعتمد يا سيدي علي تخريجاتهم يعتمدون اساسا علي الحديث طلبت منك ان نلتزم بمنهج مقترح للبنا في استبعاد التفاسير والاعتماد علي القران الكريم. مؤكد انك لا تلتزم بذلك فكل كلامك عاليه منقول من كتب التفاسير :
ان كنت لا تستطيع اقناعي بحجتك مستخدما القران الكريم الذي لا يورد نصا قطعيا حول ما تقول فكيف تستطيع اقناعي بتفاسير فقهاء السلاطين وبالاحاديث التي غالبها موضوع.والمناهج المعتمدة للتأكد من صحة تلك الاحاديث وضعها نفس فقهاؤك، فقهاء السلاطين؟ أخي مكي قبول الحق نعرف أنه ليس بالأمر السهل. يقول تعالى: {وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون (30)اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون} (التوبة: 31). الكتابي مشرك بالله وكافر بدين الإسلام يقول تعالى: {ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين} البقرة(89) وقد قدمنا قول لسان العرب بأن لفظة كافر تشمل كفر المنكر لوجود الله وكفر عابد الوثن وكفر مدعي الولد واشابهه وكفر الحجود فبالجملة هي صفة عامة لكل كافر وتاتي لفظة أخرى لتحدد نوع كفره والأمر في غاية الوضوح. والآية التي كررتها قلنا فيها أن هؤلاء قد أخلفوا شرطها وهذا في الآية التي أوردناها. فالكتابي الذي كان متمسكا بكتابه وأدرك الغسلام فليس أمامه إلا الإسلام وإن أبى فقد كفر بكتابه وبالإسلام. Quote: ونفس كلامك ينطبق علي هذه الاية التي استشهدت بها في تحريم زواج المسلمة من الكتابي، الاية بها شرط وهي مرتبطة بواقعة معينة تشير اليها مقدمتها وثالثا ليس بها ذكر للكتابي مطلقا، كل الايات التي حاولت ان تستشهد بها علي علاقة الكتابي بالكافر ترد بها المفردات الثلاثة معا فما معني ايراد كلمة كافر لوحدها في سياق هذه الاية. الشرط هنا لا علاقة له باستشهادنا بالآية والآية لا تستطيع أن تثبت أنها مرتبطة بواقعة معينة وكلمة تشير هذا لا تصلح لمثل حوارنا هذا فأنت تحاجج الآن في كون الكتابي غير كافر مع اعترافك أنه رافض لدين الإسلام فكيف نقبل منك إشارات؟؟ فإذا كنت ترفض التصريح فهل سنقبل منك التلميح؟؟ أما قولك ليس فيها ذكر للتابي فقد ذكرت الكافر وأتت آية أخرى بينت أن الكتابي كافر ولم ترد عليها إلا بآية أخرى وهم ليسوا على شرطها فهل تدعي تعارض القرآن؟؟ بينا في آية صريحة وهناك غيرها الكثير أن الكتابي كافر. { لقد كفر الذين قالوا إِنَّ اللَّه ثالثُ ثلاثةٍ}. Quote: ببساطة لأن التزوير طال الاحاديثّ ليس صحيحا فالصحيح محفوظ من ذلك ولكنه أيضا لا يعجبك والغريب أن من ترفض نقلهم للحديث هم أنفسهم من نقل لك القرآن فأنت لم تشهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Quote: مؤكد انك لا تلتزم بذلك فكل كلامك عاليه منقول من كتب التفاسير : Quote: ليس الكافر من لا يؤمن بوجود الله فقط, كفار مكة مقرون بوجود الله ومنكرون للتوحيد فنقول عنهم مشركين. في لسان العرب: بل ملتزم جدا ولسان العرب مرجع لغوي وليس تفسيرا ولو رفضت أن نستدل منه أيضا لأجبناك, فما تقبل به فقط يكفينا لبيان الحق. Quote: ان كنت لا تستطيع اقناعي بحجتك مستخدما القران الكريم الذي لا يورد نصا قطعيا حول ما تقول فكيف تستطيع اقناعي بتفاسير فقهاء السلاطين وبالاحاديث التي غالبها موضوع.والمناهج المعتمدة للتأكد من صحة تلك الاحاديث وضعها نفس فقهاؤك، فقهاء السلاطين؟ القرآن الكريم صرح لك بأن المافر لا يتزوج المسلمة وان الكتابي كافر فلو قلت بغير هذا فالحجة عليك قائمة اعترفت أو لم تعترف. والناس اليوم بالنسبة لدين الإسلام شخصين مسلم وكافر. ثم تأت بعد تفاصيل تبين نوع الكفر كما هناك تفاصيل تبين نوع الإسلام فنحن الآن مسلمان ولكننا نختلف فيه أشد الاختلاف. الغريب أني لم أستدل ولا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم أذكر فقيها ولا مفكرا بل فقط بالقرآن ومع هذا تجعل لي فقهاء وضاعون للحديث بلا حجة بل محض الافتراء. هون على نفسك فقد أرحناك منهم. وكتب مكي:
أخ محمد ، تحياتي: ثمة فرق في التعريف بين كافر ومشرك وكتابي. نحن متفقون أنظر الي هذه الاية: 0ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى } كيف تدل هذه الاية كما أسلفت الي أن الكافر هو غير المؤمن بالاسلام. الكافر ليس كافرا فقط بالاسلام لكنه لا يؤمن اساسا بوجود الله بالتالي هو لا يؤمن لا باسلام ولا بغيره، فالكافر لا يمكن أن يكون أنا طلبي واضح وبسيط: التحريم ليس أصلا اليس كذلك؟ أريد نصا واضحا لا يحتاج تفسيرا أو عودة لقراءة التاريخ . القران عالج قضايا في وقتها وعالج قضايا علي المدي البعيد. لا تستشهد لي يا سيدي بايات خارج سياقها وخارج الوقائع التي انزلت من اجلهاأريد نصا واضحا مثل تحياتي. كتب مكي: Quote: ثمة فرق في التعريف بين كافر ومشرك وكتابي. نحن متفقون تقريبا علي التعريف لكنك تصر علي الحاق كافر كصفة بالكتابي وهذا الامر لا يسنده منطق وكل ما ذكرت من ايات كريمة. كل ما ذكرت لا يعطي دلالات واضحة ومباشرة ما يجعل محاولة الاستدلال به اقتطاع من سياقه: سبق أن بينا الفرق بالتفصيل ولم ترد عليه. لسنا متفقين والكتابي كافر بنص القرآن ولكنه غير مقنع عندك. ولو أنصفت فكل آية ذكرت كفرا لأهل الكتاب فهو فيهم اليوم مما يعني أن كل أهل الكتاب اليوم كفارا. يقولون بالولد والابن والثلاثة ويكذبون رسولنا صلى الله عليه وسلم وكل رافض للإسلام فكافر وهو عكس المؤمن. كل كافر إذا عبرت عنه بالنسبة للإسلام قلت كافر أي بالإسلام. وإذا عبرت عن ديانته قلت كتابي أو بوذي أو مشرك أو لا ديني فهؤلاء كلهم بالنسبة للإسلام كفار وبالنسبة لدياناتهم تختلف مسمياتهم. فالمسألة في التعريف نسبية وليست كما قلت جامدة على معنى واحد هو إنكار وجود الله!! 0 Quote: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى } كيف تدل هذه الاية كما أسلفت الي أن الكافر هو غير المؤمن بالاسلام. هي تدل على أن كفار مكة يعرفون الله وهذا ينسف قولك بأن الكافر هو المنكر لوجود الله وأنت متفق معي أن الآية محل الخلاف ( لاهم يحلون لهن ) نزلت فيهم والضمير فيها راجع لكلمة الكفار فثبت أن الكافر ليس فقط هو المنكر لوجود الله. ولما أثبتت الآية أنهم كفار مع كونهم يعرفون الله علمنا أن الكافر ليس هو المنكر لوجود الله فحسب بل هو المنكر لدين الإسلام. ولو قلنا ما قلت لكنا معك في مأزقك!! فكيف تسميهم الآية كفارا وهم يعرفون الله؟؟؟ Quote: الكافر ليس كافرا فقط بالاسلام لكنه لا يؤمن اساسا بوجود الله بالتالي هو لا يؤمن لا باسلام ولا بغيره، فالكافر لا يمكن أن يكون كتابيا. الايات التي ذكرت كلها واضح انها تشير لوقائع معينة بملابساتها. الكفر أخي هو الإنكار مطلقا فكل ما أنكرته فأنت كافر به, وقد أوردنا قول إبليس إني كفرت بما أشركتمون من قبل. وهو بهذا الحال معنى شامل وما قلته انت داخل فيه لا مغاير له عليه فتعريفنا شامل لكلمة كافر وتعريفك ناقص يخرج عنه الكثير من الكفرة فهو تعريف قاصر لا يستوعب كل الكفار. أنت معترف بأن بعض أهل الكتاب كفار, فكيف يستقيم قولك أن الكافر هو منكر وجود الله مع كونه كتابي؟؟؟ لا مخرج إلا أن تعترف أن كفره كان لسبب آخر غير إنكار وجود والله وهذا ما نقول به. كل آية ذكناها تحتاج إلى رد خاص بها والتعميم لا يقيم حجة. Quote: أريد نصا واضحا لا يحتاج تفسيرا أو عودة لقراءة التاريخ . القران عالج قضايا في وقتها وعالج قضايا علي المدي البعيد. لا تستشهد لي يا سيدي بايات خارج سياقها وخارج الوقائع التي انزلت من اجلهاأريد نصا واضحا مثل إنما حَرَّم عليكُمُ الميتةَ والدمَ ولحمَ الخنزير ). النص واضح في أن الكافر لا تحل له المؤمنة فهل هذا يحتاج إلى تفسير أو تأريخ؟؟ أنت من ادعى أن هذه الآية تتحدث عن واقعة معينة مما يعني نظرك للتاريخ وليس للآية نفسها لأنا لما نظرنا لها لم نجد فيها ذكر حرب ولا غيرها بين بينت علة عدم رد المؤمنات إلى الكفار لأنهم لا يحلون لهن ولا العكس. ونرجو أن تبين ما هو السياق الذي أخرجنا الآية عنه؟؟ قل لنا هذا السياق ولا تدع فحسب ؟؟ ما هو السياق الذي أخرجنا عنه الآية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟ نرجو أن تجد إجابة لسؤالنا الذي تغض الطرف عنه!!!!!!!!!!!! |
أخ محمد تحياتي:
Quote: هي تدل على أن كفار مكة يعرفون الله
سؤالي كان:
Quote: 0ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى }
كيف تدل هذه الاية كما أسلفت الي أن الكافر هو غير المؤمن بالاسلام.
لم تجب علي سؤالي . وتستمر في نفس اسلوب الاقتطاع خارج السياقات.
فما معني تلك المعرفة بالله وحدودها ومن أين توفرت لهم وهل تعني تلك المعرفة ايمانهم به، هل تعني المعرفة انتفاء الكفر؟ هل يكفي انني اعرف الله أنني اصبحت مؤمنا؟ ثم أيعقل ان يكون شكل تلك المعرفة بالصورة التي تراها انت ثم يقدم اولئك - الكفار - علي عبادة الهة تقربهم الي الله؟
وأين لفظة كافر في هذه الاية؟
Quote: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون" المائدة
أليس النصاري هنا كتابيين؟ والا تثبت هذه الاية من قبل ما قلناه ان الشرك يقصد به بعض الكتابيين وليس كلهم؟
Quote: ولو قلنا ما قلت لكنا معك في مأزقك!! فكيف تسميهم الآية كفارا وهم يعرفون الله؟؟؟
لماذا عدت لتفقد صبرك وتتنكب الاتجاه الواحد: افتراض انك علي حق وكل من يجرؤ علي مناقشتك هو خارج الملة؟
أنا لست في مأزق مثلما حشدت انت من ايات كريمة لا تقول واحدة منها بتحريم زواج الكتابي من المسلمة حشدت لك انا ايضا ايات منها الاية اعلاه التي تثبت أن الاقرب للمؤمنين هم النصاري والنصاري كتابيون!؟
المأزق يكمن في الافق الضيق الذي يصور لصاحبه أن ركام الكتب التي يتوفر عليها تكمن فيها الحقيقة ولا شئ غيرها.
ببساطة انا غير مقتنع بحججك وأظل مصرا علي المطالبة بنص واضح وانتفاء النص الواضح هو ما يحفز مفكر مثل الترابي علي قول ما يقول أنظر هنا:
عرفنا الاساس الذي بنى عليه د. الترابي تجويز زواج المسلمة من الكتابي
ولست معك في مباراة يكون فيها منتصر وخاسر بقدر حرصي علي أن يكون هناك حوار ينفي صفة الجمود والتحجر عن جزء من حياتنا ويجعله طريقا أوحدا للتعلم وليس تراث القرون الذي عفا عليه الزمان وكان بعضه مواكبا لعصره وبعضه ارضاء للسلاطين. وسأظل متمسكا بقناعتي حتي يثبت عكسها حتي لو بقينا هنا الي يوم الدين.
مع تحياتي.
كتب مكي:
Quote: لم تجب علي سؤالي . وتستمر في نفس اسلوب الاقتطاع خارج السياقات.
بل أجبت وقلت:
Quote: وأنت متفق معي أن الآية محل الخلاف ( لاهم يحلون لهن ) نزلت فيهم والضمير فيها راجع لكلمة الكفار فثبت أن الكافر ليس فقط هو المنكر لوجود الله. ولما أثبتت الآية أنهم كفار مع كونهم يعرفون الله علمنا أن الكافر ليس هو المنكر لوجود الله فحسب بل هو المنكر لدين الإسلام
وحتى لا يلتبس عليك الأمر أقول الآية التي تسأل عنها أثبتت أن كفار مكة يعرفون الله لادعاءهم التقرب إليه بالأصنام ومع هذا رفضوا الإقرار بدين الإسلام.
Quote: فما معني تلك المعرفة بالله وحدودها ومن أين توفرت لهم وهل تعني تلك المعرفة ايمانهم به، هل تعني المعرفة انتفاء الكفر؟ هل يكفي انني اعرف الله أنني اصبحت مؤمنا؟ ثم أيعقل ان يكون شكل تلك المعرفة بالصورة التي تراها انت ثم يقدم اولئك - الكفار - علي عبادة الهة تقربهم الي الله؟
اختلافنا هنا في مجرد وجود الله لا في درجة من درجات المعرفة به, ومقصودنا أن نثبت أن الكفار مقرون بوجود الله حتى ننسف قولك أن الكافر منكر لوجود الله. أما مصدر توفرها فليس موضع بحثنا وهي لا تعني الإيمان الذي أتى به الوحي ولا تعني انتفاء الكفر وكونك عارف بالله لا يعني أنك أصبحت مؤمنا, ولا ضرورة أن تكون معرفة الكفار هي المعرفة التي أراها أنا ولهذا فمع معرفتهم بالله إلا أنهم كفار فليس الكفر عندنا إنكار وجود الله فحسب فمعنى الكفر عندنا يسع مثل هؤلاء ولما كان تعريفك يضيق عن هؤلاء تعذر عليك فهم قولنا.
Quote: وأين لفظة كافر في هذه الاية؟
هذا التعسف لن يقيم لك حجة!! الآية تتحدث عن عبدة الأصنام وأهل مكة عبدة اصنام وآيات القرآن تصرح بكثرة بكفرهم فلا حوجة لوجود لفظة كافر هنا بل مجرد ذكر عبادة الأصنام كافية, لأن الآية التي تحرم الكافر على المؤمنة تتحدث عن كفار مكة.
Quote: Quote: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون" المائدة
أليس النصاري هنا كتابيين؟ والا تثبت هذه الاية من قبل ما قلناه ان الشرك يقصد به بعض الكتابيين وليس كلهم؟
قلنا لك أن كل الكتابيين الآن مشركين وذلك أنهم جميعا يؤلهون سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام.
Quote: لماذا عدت لتفقد صبرك وتتنكب الاتجاه الواحد: افتراض انك علي حق وكل من يجرؤ علي مناقشتك هو خارج الملة؟
أنا لست في مأزق
أبشرك بوفرة الصبر. أعتقد اني على الحق. ولم نخرجك عن الملة ونرجو ان تعتذر عن قولك هذا فهو افتراء علينا.
مأزقك هو أن الآية موطن الخلاف قالت ( فلا ترجعوهن إلى الكفار ) ونحن متفقون أن الكفار هؤلاء هم كفار مكة. ووصفت الآية الأخري تبريرهم لعبادة الأصنام بالتقرب إلى الله. وهنا قلنا: فكيف تسميهم الآية كفارا وهم يعرفون الله؟؟؟ وهذا السؤال لن تجيب عليه إلا إذا تركت تعريفك للكافر. هذا هو المأزق.
أرجو أن تجيب على سؤالي. فقد أجبيتك وأجبت على كل سؤال ولدته عن إجابتي على سؤالك الأول.
Quote: وسأظل متمسكا بقناعتي حتي يثبت عكسها حتي لو بقينا هنا الي يوم الدين.
عجزك عن رد ما قلنا يجعلنا على قناعة بأنا أثبتنا بطلان دعواك. لم يكن لك متمسك إلا أن الكتابي ليس كافرا برغم تصريح القرآن بعكس هذا!!!! وتصر أن الكافر هو منكر وجود الله فحسب برغم تكذيب اللغة لهذا!!!! فبالقرآن واللغة أثبتنا أن الكتابي كافر
وكتب مكي:
- أخ محمد تحياتي:
لا جديد فيما تكتب يا سيدي ، كلامك يستسخ بعضه ويدور في فلك تراث فقهي تعتاش منه يا سيدي.
لم تجب علي اسئلتي أو في الحقيقة تجيب علي اسئلة اخري.
هنا مثلا:
اختلافنا هنا في مجرد وجود الله لا في درجة من درجات المعرفة به, ومقصودنا أن نثبت أن الكفار مقرون بوجود الله حتى ننسف قولك أن الكافر منكر لوجود الله. أما مصدر توفرها فليس موضع بحثنا وهي لا تعني الإيمان الذي أتى به الوحي ولا تعني انتفاء الكفر وكونك عارف بالله لا يعني أنك أصبحت مؤمنا, ولا ضرورة أن تكون معرفة الكفار هي المعرفة التي أراها أنا ولهذا فمع معرفتهم بالله إلا أنهم كفار فليس الكفر عندنا إنكار وجود الله فحسب فمعنى الكفر عندنا يسع مثل هؤلاء ولما كان تعريفك يضيق عن هؤلاء تعذر عليك فهم قولنا.
Quote: وأين لفظة كافر في هذه الاية؟
هذا التعسف لن يقيم لك حجة!! الآية تتحدث عن عبدة الأصنام وأهل مكة عبدة اصنام وآيات القرآن تصرح بكثرة بكفرهم فلا حوجة لوجود لفظة كافر هنا بل مجرد ذكر عبادة الأصنام كافية, لأن الآية التي تحرم الكافر على المؤمنة تتحدث عن كفار مكة.
قلت لك مرارا انك تستقطع ايات من سياقات مختلفة لتصب في فكرتك دون جدوي، سؤالي هنا عن ماهية تلك المعرفة لأن سياق الاية يمكن ان يقود الي فكرة أن تلك المعرفة لا معني لها كون ان رغبتهم في التقرب الي الهة لا يعرفون لها حدودا او وجودا سوي هذه الاصنام انتهت الي اعطاء هذا الصنم فكرة تلك الالهة بالتالي الوجود الحقيقي اصبح لهذه الاصنام ومن ثم يأتي وصفهم بالكفر. واجابتك تثبت ما قلته أنك - تكلفت الوقائع والسياقات لتصل الي ما تريد-. حتي لفظة كافر لم ترد هنا، كل كلمة أو تعريف يرد في سياق معين له مدلولاته المعينة المرتبطة بواقعة النزول وهذا امر بديهي.
Quote: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون" المائدة
أليس النصاري هنا كتابيين؟ والا تثبت هذه الاية من قبل ما قلناه ان الشرك يقصد به بعض الكتابيين وليس كلهم؟
قلنا لك أن كل الكتابيين الآن مشركين وذلك أنهم جميعا يؤلهون سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام.
هل تريدنا هنا أن نصدقك ونكذب الاية الكريمة يا سيدي؟
ومن انت لتقول أن كل الكتابيين
أو أنه يجب وفق منهجك أن نطلع علي افئدتهم واحدا واحدا قبل ان نقرر امكانية تزويجهم من المسلمات أم لا؟
Quote: أعتقد اني على الحق. ولم نخرجك عن الملة ونرجو ان تعتذر عن قولك هذا فهو افتراء علينا.
أنت دائما علي الحق. ما يملأ رأسك يا سيدي من خزعبلات القرون لا يترك مكانا لاجتهاد او حجة.
لم أقل شيئا يستوجب الاعتذار، قلت:
هل تستطيع ملاحظة كلمة افتراض الواردة أعلاه .وبدون تلك الكلمة ألم تتهمني أعلاه بأنني أقدس المفكر البنا أم ان تقديس الاشخاص لا يندرج يا سيدي تحت طائلة الخروج من الملة؟
لذلك يجب أن تعتذر انت في البداية ان كنت تطلب مني اعتذارا.
الاية التي فشلت في التعامل معها اعلاه تدحض كل حججك في وصف الكتابي بالكافر .
ولماذا لا ترد علي الحجج التي اوردها لك الاخ أدروب.
لتبقي الاسئلة قائمة:
ما دليلك من القران علي حرمة زواج الكتابي من المسلمة وجواز زواج المسلم من الكتابية؟
ولك التحية.
أخي محمد
أنظر لكل الآيات التي أوردتها لك عن أهل الكتاب هل ترى فيها تكفير بالجملة
أرجع البصر كرتين تجد أنها بصيغ تفيد التبعيض لا الإستغراق على نحو "من أهل الكتاب.." "طائفة من أهل الكتاب.." إلخ
ولهذا فإن التعميم مخل وحكم مجحف أنظر فقط إلي هذه ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران
أنا شخصيا أرى لا أهمية للتفرقة بين الكافر والمشرك لعدم وجود أي أثر حكمي عليها بخلاف الأمر في حالة أهل الكتاب والمشركين "لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة "
لأن القرآن رتب عليها أحكام منها
"الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَه ُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ"
لدي سؤالين في الأول
لماذا خص الله بالذكر أهل الكتاب كثيرا في القرآن ولم يقرنهم في لفظ المشركين
لماذا وضع أحكاما خاصة لأهل الكتاب دون المشركين كإعتبارهم أهل ذمة مثلا بجانب أحكام الزواج والطعام المزكورة في الآية أعلاه
سؤالي الآخر إذا كنت تمانع في الآية المزكورة زواج المسلمة من الكتابي ما الذي يجعلك تستنتج منها إباحة زواج المسلم من كتابية ومنطوق الآية لم يفرق بينهم
سؤالي الأخير لكي أعرف منهج تفسيرك كيف توفق بين النصين التاليين
إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ مُهَـٰجِرتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَـٰتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَاسْـلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [الممتحنة: 10]
"الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَه ُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ" المائدة
دعني أعلق أيضا علي تعبير ما زلت تردده وهو تعبير "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" هذا يا أخي لا تقدح في التفسير التاريخي للنص وإنما المقصود ألا يكون النص قاصرا على حادثة بعينها ولا يتعداهاإلى سواها وهذا أمر بدهي
(عدل بواسطة Adrob abubakr on 05-30-2006, 06:02 PM
تعليقات
إرسال تعليق